المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود

‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

1 -

يُجْعَلُ الْجُعْلُ لِرَادِّ الْآبِقِ 2 - إلَّا إذَا رَدَّهُ مِنْ عِيَالِ السَّيِّدِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ]

قَوْلُهُ كِتَابُ اللَّقِيطِ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنِّفِ رحمه الله قَدْ تَرْجَمَ الْأَرْبَعَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّقِيطِ وَالْمَفْقُودِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُبَيِّضْ الْكِتَابَ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الِانْتِخَابُ (1) قَوْلُهُ: يُجْعَلُ الْجُعْلُ لِرَادِّ الْآبِقِ يَعْنِي إذَا رَدَّ الْآبِقَ مِنْ مَسِيرَةِ السَّفَرِ فَصَاعِدًا وَكَانَ عِنْدَ الْأَخْذِ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ لَا لِنَفْسِهِ، فَقَدْ وَجَبَ الْجُعْلُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَالْجُعْلُ مَا يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ، وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ فَلَهُ مِنْ الْجُعْلِ بِحِسَابِ ذَلِكَ، شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله لَا يَجِبُ الْجُعْلُ لِلرَّادِّ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى الْمَوْلَى، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالْإِشْهَادُ عِنْدَ الْأَخْذِ قَوْلُهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رحمه الله وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْجُعْلِ إذَا لَمْ يُشْهِدُوا فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ إذَا هَلَكَ وَيَكْفِيه فِي الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ: مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَنْشُدُ لُقَطَةً فَدُلُّوهُ عَلَيَّ وَفِي الْخَانِيَّةِ: هَذَا الْخِلَافُ فِي الْإِشْهَادِ فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ خَافَ أَنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ الظَّالِمُ، فَتَرَكَ الْإِشْهَادَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْمَنْبَعِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

(2)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا رَدَّهُ مَنْ فِي عِيَالِ السَّيِّدِ اعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ اسْتِحْقَاقِ الرَّادِّ الْجُعْلَ أَنْ لَا يَكُونَ الرَّادُّ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ، إذْ لَوْ كَانَ الرَّادُّ فِي عِيَالِهِ لَا جُعْلَ لَهُ وَارِثًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ، لَهُ الْجُعْلُ وَارِثًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا، إلَّا الْوَلَدَ وَأَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِرَدِّ الْآبِقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ الْوَلَدِ يَجْرِي مَجْرَى الْخِدْمَةِ لِأَبِيهِ وَالْوَلَدُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالْخِدْمَةِ لِأَبِيهِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ وَلَدَهُ لِيَخْدُمَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِخِلَافِ الْأَبِ

وَكَذَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إذَا رَدَّ الْآبِقَ فَقَدْ رَدَّ عَبْدَ نَفْسِهِ لِجَرَيَانِ الِانْتِفَاعِ بَيْنَهُمَا عَادَةً، وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ

ص: 208

أَوْ رَدَّهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا 4 - أَوْ الِابْنُ إلَى أَحَدِهِمَا 5 - أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ أَوْ مَنْ يَعُولُهُ أَوْ مَنْ اسْتَعَانَ بِهِ مَالِكُهُ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ أَوْ رَدَّهُ السُّلْطَانُ 6 - أَوْ الشِّحْنَةُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَأَمَّا الْأَبُ إذَا كَانَ فِي عِيَالِ وَلَدِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ يَسْتَحِقُّهُ وَلِهَذَا لَوْ خَدَمَ الِابْنَ بِالْإِجَارَةِ وَجَبَ الْأَجْرُ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْخِدْمَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَغَيْرِهِمْ إنْ كَانَ الرَّادُّ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ لَا جُعْلَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ فَلَهُ الْجُعْلُ وَعَلَى هَذَا الْوَصِيُّ إذَا رَدَّ عَبْدَ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْمَالِ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَعُولُ صَغِيرًا، وَكَذَا لَا جُعْلَ لِلسُّلْطَانِ إذَا رَدَّ آبِقًا. الْجُمْلَةُ مِنْ الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْحَقَائِقِ.

(3)

قَوْلُهُ: أَوْ رَدَّهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي عِيَالِ الِابْنِ أَوْ لَا. أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَبَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ الِابْنِ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ، فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ.

(4)

قَوْلُهُ: أَوْ الِابْنُ إلَى أَحَدِهِمَا يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ لَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

(5)

قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ رَدَّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ رَدٌّ عَلَى نَفْسِهِ لِجَرَيَانِ الِانْتِفَاعِ بَيْنَهُمَا عَادَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

(6)

قَوْلُهُ: أَوْ الشِّحْنَةُ فِي الْقَامُوسِ:

الشِّحْنَةُ بِالْكَسْرِ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِضَبْطِ الْبَلَدِ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ (انْتَهَى) . وَفِي ذَيْلِ دُرَّةِ الْغَوَّاصِ لِابْنِ الْجَوَالِيقِيِّ الشِّحْنَةُ بِكَسْرِ الشِّينِ وَلَا تُفْتَحُ اسْمٌ لِلرَّابِطِ مِنْ الْخَيْلِ فِي الْبَلَدِ لِضَبْطِ أَهْلِهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ، وَلَيْسَ بِاسْمِ الْأَمِيرِ كَمَا تَذْهَبُ إلَيْهِ الْعَامَّةُ وَالنِّسْبَةُ مِنْهُ شِحَنِيٌّ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ عَرَبِيَّةٌ صَحِيحَةٌ وَاشْتِقَاقُهَا

ص: 209

أَوْ الْخَفِيرُ. 8 -

فَالْمُسْتَثْنَى عَشْرَةٌ مِنْ إطْلَاقِ الْمُتُونِ

9 -

لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الِانْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَانَ غَنِيًّا 10 - لَمْ يَحِلَّ لَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

مِنْ شَحَنْت الْبَلَدَ بِالْخَيْلِ أَيْ مَلَأْته (انْتَهَى) .

أَقُولُ: اسْتِعْمَالُ الْعَامَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُحَاوَرَاتِ وَالْمُحَاوَرَةُ ضَرْبٌ مِنْ الْمَجَازِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ السَّمَاعُ فَارْتَفَعَ النِّزَاعُ فَتَدَبَّرْ.

(7)

قَوْلُهُ: أَوْ الْخَفِيرُ فِي الْقَامُوسِ الْخَفِيرُ الْمُجَارُ وَالْمُجِيرُ مِنْ خَفَرَهُ أَجَارَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا الْحَارِسُ، وَقَوْلُهُ فِي الْقَامُوسِ الْمُجَارُ وَالْمُجِيرُ يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ فَعِيلًا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَيَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِالْقَرِينَةِ.

(8)

قَوْلُهُ: فَالْمُسْتَثْنَى عَشْرَةٌ إلَخْ أَقُولُ يُزَادُ عَلَيْهَا أَمِيرَ الْقَافِلَةِ إذَا رَدَّ الْآبِقَ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْقُهُسْتَانِيِّ

(9)

قَوْلُهُ: لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الِانْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ إلَخْ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ هُوَ الْمُنَادَاةُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالشَّوَارِعِ: مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَطْلُبْهُ عِنْدِي؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّعْرِيفِ وُصُولُهُ إلَى الْمَالِكِ، وَالتَّعْرِيفُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَبْلُغُ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي مُدَّةِ التَّعْرِيفِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَقِيلَ: إنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهَا يُعَرِّفُهَا حَوْلًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ فَوْقَ الْعَشَرَةِ يُعَرِّفُهَا شَهْرًا، وَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةً يُعَرِّفُهَا جُمُعَةً، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ يُعَرِّفُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا يُعَرِّفُهَا يَوْمًا، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَصَدَّقَ بِهَا مَكَانَهَا، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا مَكَانَهَا.

كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا تُكَمَّلُ مُدَّةُ التَّعْرِيفِ إذَا كَانَتْ اللُّقْطَةُ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَسَارَعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ لَمْ تُكَمَّلْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَيُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْمُلْتَقِطِ يُعَرِّفُهَا إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ لَا يَكُونُ بِالرَّأْيِ

(10)

قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ لَهُ يَعْنِي وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ

ص: 210

وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَكَذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

12 -

الصَّبِيُّ فِي الِالْتِقَاطِ كَالْبَالِغِ،

13 -

وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ 14 - وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِمَوْلَاهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

أَوْ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِهَا إنْ كَانَتْ نَفْلًا فَدَفْعُ صَدَقَةِ النَّفْلِ إلَى هَؤُلَاءِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَهُوَ جَائِزَةٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ نَائِبٌ فِي الدَّفْعِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِدَافِعٍ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ صَرْفُهَا إلَى نَفْسِهِ

(11)

قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَكَذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي إلَخْ يَعْنِي وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا إنْ أَذِنَ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا عَلَى نَفْسِهِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ وَلَا يَحِلُّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بِشْرٌ: يَحِلُّ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ بَاعَهَا الْفَقِيرُ وَأَنْفَقَ الثَّمَنَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ صَارَ غَنِيًّا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِمِثْلِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ أَيْضًا: وَمَنْ اتَّخَذَ بُرْجَ حَمَامٍ فَمَا يَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ فِرَاخِهَا يَصْرِفُ إلَى نَفْسِهِ فَقِيرًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ غَنِيًّا وَحَلَّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْفَقِيرِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْقُهُسْتَانِيِّ

(12)

قَوْلُهُ: الصَّبِيُّ فِي الِالْتِقَاطِ كَالْبَالِغِ أَيْ فِي صِحَّتِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُهُسْتَانِيُّ: الْبَالِغُ وَالصَّبِيُّ سَوَاءٌ فِي الضَّمَانِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ، فَإِنْ أَشْهَدَ أَبَاهُ أَوْ وَصِيَّهُ عَرَّفَ ثُمَّ تَصَدَّقَ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْقُنْيَةِ: صَبِيٌّ وَجَدَ لُقَطَةً فَأَشْهَدَ أَبَاهُ أَوْ وَصِيَّهُ وَعَرَّفَهَا مُدَّةَ تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا وَفِيهَا وَجَدَ الصَّبِيُّ لُقَطَةً وَلَمْ يُشْهِدْ يَضْمَنُ كَالْبَالِغِ.

(13)

قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ أَيْ فِي صِحَّةِ الِالْتِقَاطِ قَالَ فِي النُّقَايَةِ: لَوْ الْتَقَطَ الْعَبْدُ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ يَجُوزُ عِنْدَك. قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تَعَالَى فِي الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ إلَى مَوْلَاهُ كَالصَّبِيِّ بِجَامِعِ الْحَجْرِ فِيهِمَا أَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ فَالتَّعْرِيفُ إلَيْهِمَا

(14)

قَوْلُهُ: وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِمَوْلَاهُ أَيْ وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ قُلْت: فَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَالظَّاهِرُ الْجُعْلُ لَهُ.

ص: 211

إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ، انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْهُ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ 16 - وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

(15) قَوْلُهُ: إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ إلَخْ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى إنْ يَأْتِيَ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (16) قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَنْتَفِ الضَّمَانُ عَنْهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ

ص: 212