المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دعوى الفعل من غير بيان الفاعل - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌دعوى الفعل من غير بيان الفاعل

الْأُولَى: الشَّهَادَةُ بِالْوَقْفِ؛ أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِصِحَّتِهِ، صَحَّتْ.

الثَّانِيَةُ: الشَّهَادَةُ بِالْإِرْثِ أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْقُضَاةِ قَضَى بِأَنَّ الْإِرْثَ لَهُ، صَحَّتْ.

وَهُمَا فِي الْخِزَانَةِ

وَ‌

‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

لَا تُسْمَعُ 376 - إلَّا فِي أَرْبَعٍ: مَسْأَلَتَيْ الْقَاضِي.

وَالثَّالِثَةُ: الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ فِي صِغَرِهِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهُ.

الرَّابِعَةُ: الشَّهَادَةُ بِأَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ.

وَالْكُلُّ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

الْخَامِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَنْ نَسَبَهُ عَلَى التَّعْيِينِ.

السَّادِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إلَى وَصِيِّ يَتِيمٍ كَذَلِكَ، 377 - وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى الْأُولَى

378 -

الْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ، إلَّا إذَا قُضِيَ بِعِتْقٍ عَنْ مِلْكٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

بِالْآخَرِ وَعِبَارَةُ الْمَحْبُوبِيِّ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَارِثَ خَلَفٌ عَنْ الْمَوْرُوثِ فَكَأَنَّ الْمَوْرُوثَ طَلَبَ وَأَنْكَرَ وَهُوَ يَنْتَصِبُ خَصْمًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ نَائِبًا وَخَلَفًا عَنْ الْبَائِعِ.

(375)

قَوْلُهُ:

الْأُولَى الشَّهَادَةُ بِالْوَقْفِ.

أَيْ بِدَعْوَى الْوَقْفِ قَيْدٌ بِالشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ لِمَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ: إنَّهُمْ لَوْ كَتَبُوا إقْرَارَ الْوَاقِفِ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِلُزُومِهِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ قَرَارَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْقَاضِي الَّذِي يُرِيدُ إبْطَالَهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

[دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ]

(376)

قَوْلُهُ:

إلَّا فِي أَرْبَعٍ.

أَقُولُ: صَوَابُهُ إلَّا فِي سِتٍّ.

(377)

قَوْلُهُ:

وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى الْأُولَى.

وَقِيلَ: لَعَلَّ الْمُرَادَ الْأُولَى مَعَ الْأَرْبَعِ وَفِي رُجُوعِهَا إلَيْهَا نَوْعُ خَفَاءٍ

(378)

قَوْلُهُ:

الْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ.

أَقُولُ: بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الْعَلَّامَةُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ الْغَرْسِ فِي كِتَابِ الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ فِي الْقَضَايَا الْحُكْمِيَّةِ

ص: 436

مُؤَرَّخٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ، فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى مِلْكٍ بَعْدَهُ، وَتُسْمَعُ قَبْلَهُ 379 - كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو 380 - فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ

381 -

الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ 382 - إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ

الشِّرَاءُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ 383 - وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا إذَا خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ 384 - فَاشْتَرَاهَا 385 - أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا؟ وَالصَّحِيحُ الْمُفْتَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ كَافَّةً فَتُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَدَعْوَى وَقْفٍ آخَرَ.

(379)

قَوْلُهُ:

كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو.

وَأَقُولُ: صَوَابُهُ مُحَمَّدٌ مُنْلَا خُسْرو. (380) قَوْلُهُ:

فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ.

أَقُولُ: صَوَابُهُ فِي الدُّرَرِ فِي شَرْحِ الْغُرَرِ

(381)

قَوْلُهُ:

الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ.

إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَا مُؤَجَّلٍ.

(382)

قَوْلُهُ:

إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ صِحَّتِهِ فَمُدَّعِيه مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَمُنْكِرُهُ مُدَّعِي الْفَسَادِ.

وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَالْكَفَالَةُ مِثْلُ السَّلَمِ.

قَالَ الْمَحْبُوبِيُّ فِي فُرُوقِهِ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، وَالْمُدَّعِي قَالَ: مُعَجَّلَةٌ.

فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَجَلِ إلَّا فِي الْكَفَالَةِ

(383)

قَوْلُهُ:

وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَخْ.

أَيْ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (384) قَوْلُهُ:

فَاشْتَرَاهَا.

أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ، فَهَذَا الشِّرَاءُ لَا يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ.

(385)

قَوْلُهُ:

أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً.

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَاشْتَرَاهَا.

أَيْ خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَدِيعَةً لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ دَعْوَى الْمِلْكِ

ص: 437

لَكِنْ بِصِيغَةِ يَنْبَغِي

الْجَهَالَةُ فِي الْمَنْكُوحَةِ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَفِي الْمَهْرِ إنْ كَانَتْ فَاحِشَةً فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ، كَعَبْدٍ، وَفِي الْبَيْعِ وَفِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ، إلَّا إذَا ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ فَادَّعَى الْآخَرُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي دَارٍ أُخْرَى فَتَبَايَعَا الْحَقَّيْنِ الْمَجْهُولَيْنِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَفِي الْإِجَارَةِ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الْأُجْرَةِ كَهَذَا أَوْ هَذَا، وَفِي الدَّعْوَى تَمْنَعُ الصِّحَّةَ إلَّا فِي الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ.

386 -

وَفِي الشَّهَادَةِ كَذَلِكَ 387 - إلَّا فِيهِمَا، وَفِي الرَّهْنِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ تَمْنَعُهُ إلَّا فِي سِتٍّ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَادَّعَى خِيَانَةً مُبْهَمَةً عَلَى الْمُودِعِ، وَتَحْلِيفُ الْوَصِيِّ عَنْ اتِّهَامِ الْقَاضِي لَهُ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي، وَفِي الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِهِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لَا تَمْنَعُهَا وَالْبَيَانُ إلَى الْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ، وَفِي الْمُنْتَقَى؛ لَوْ قَالَ: أَعْطَوْا فُلَانًا شَيْئًا أَوْ جُزْءًا مِنْ مَالِي أَعْطَوْهُ مَا شَاءُوا، فِي الْوَكَالَةِ فَإِنَّ فِي الْمُوَكِّلِ فِيهِ وَتَفَاحَشَتْ مَنَعَتْ وَإِلَّا فَلَا، 388 - وَفِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ كَهَذَا أَوْ هَذَا وَقِيلَ: لَا، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا، وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَفِي الْحُدُودِ تَمْنَعُ كَهَذَا زَانٍ أَوْ هَذَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

فِي الشَّهَادَةِ كَذَلِكَ.

أَيْ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ.

(387)

قَوْلُهُ: إلَّا فِيهِمَا.

أَيْ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ.

(388)

قَوْلُهُ: وَفِي الْوَكِيلِ تَمْنَعُ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ: لَا إلَخْ.

وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْوَكِيلُ مِنْهُمَا، فَكَانَ الْمُرَادُ عَدَمَ الْمَنْعِ بِشَرْطِ الِاسْتِفْسَارِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْ

ص: 438

لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَقِّ إلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ.

فَإِنَّ لِلْبَائِعِ إنْكَارَهُ لِيُقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ.

390 -

وَفِي الْوَصِيِّ إذَا عَلِمَ بِالدَّيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي بُيُوعِ النَّوَازِلِ

391 -

إذَا أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى النِّتَاجِ فِي مِلْكِهِ وَذُو الْيَدِ كَذَلِكَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ.

هَكَذَا أَطْلَقَهُ أَصْحَابُ الْمُتُونِ.

قُلْت: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ مِنْ دَعْوَى النَّسَبِ: لَوْ كَانَ النِّزَاعُ فِي عَبْدٍ فَقَالَ الْخَارِجُ: إنَّهُ وُلِدَ فِي مِلْكِي وَأَعْتَقْته وَبَرْهَنَ، وَقَالَ ذُو الْيَدَ: وُلِدَ فِي مِلْكِي فَقَطْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ، إلَى قَوْلِهِ: إلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ. . . إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَلْحَقُ بِهَذَا مُدَّعِي الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُنْكِرُ الْحَقَّ حَتَّى يَثْبُتَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى بَائِعِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَا يَقْدِرُ وَأَيْضًا ادِّعَاءُ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ وَثُبُوتُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْخَصْمِ الْجَاحِدِ كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَكُونَ ثُبُوتُ الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ شَرْعًا صَحِيحًا يَجُوزُ، فَيُلْحَقُ هَذَا أَيْضًا بِهِمَا.

(390)

قَوْلُهُ: وَفِي الْوَصِيِّ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَلْحَقُ بِالْوَصِيِّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ يَلْزَمُ الْكُلُّ مِنْ حِصَّتِهِ، وَإِذَا أَنْكَرَ فَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ مِنْ حِصَّتِهِ وَحِصَّتِهِمْ

(391)

قَوْلُهُ:

إذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ فِي مِلْكِهِ إلَخْ.

النِّتَاجُ وِلَادَةُ الْحَيَوَانِ وَوَضْعُهُ عِنْدَهُ، مِنْ نُتِجَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وُلِدَتْ وَوُضِعَتْ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْمُرَادُ وِلَادَتُهُ فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ بَائِعِهِ أَوْ مُورَثِهِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْيَدِ فَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَيُقْضَى لَهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَدَلِيلُهُ مِنْ السُّنَّةِ مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى نَاقَةً فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ» فَصَارَتْ مَسْأَلَةُ النِّتَاجِ مَخْصُوصَةً؛ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَأَشَارَ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْآخَرَ عَلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ النِّتَاجِ أَوْلَى أَيُّهُمَا كَانَ؛

ص: 439

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْخَارِجُ: دَبَّرْته أَوْ كَاتَبْته فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ.

الثَّانِيَةُ: 393 - لَوْ قَالَ الْخَارِجُ: وُلِدَ فِي مِلْكِي مِنْ أَمَتِي هَذِهِ وَهُوَ ابْنِي 394 - قُدِّمَ عَلَى ذِي الْيَدِ.

إذَا بَرْهَنَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ عَلَى نَسَبِ صَغِيرٍ قُدِّمَ ذُو الْيَدِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فِي الْخِزَانَةِ.

الْأُولَى: لَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ وَهُمَا حُرَّانِ، وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى أُمِّهِ. 395 -

فَهُوَ لِلْخَارِجِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ ذِمِّيًّا وَالْخَارِجُ مُسْلِمًا، فَبَرْهَنَ الذِّمِّيُّ بِشُهُودٍ مِنْ الْكُفَّارِ، وَبَرْهَنَ الْخَارِجُ قُدِّمَ الْخَارِجُ سَوَاءٌ بَرْهَنَ بِمُسْلِمِينَ أَوْ بِكَافِرِينَ وَلَوْ بَرْهَنَ الْكَافِرُ بِمُسْلِمِينَ 396 - قُدِّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا

لَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا الْكِتَابِيُّ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فِي الدَّعَاوَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ تَدُلُّ عَلَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فَلَا يَثْبُتُ لِلْآخَرِ إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ.

وَكَذَا إنْ كَانَ الدَّعْوَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيِّنَةُ النِّتَاجِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَا.

وَكَذَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ رحمه الله.

(392)

قَوْلُهُ:

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْخَارِجُ: دَبَّرْته أَوْ كَاتَبْته فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ إلَخْ.

أَيْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَثْبَتَتْ عِتْقًا بَاتًّا.

وَبَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ أَثْبَتَتْ عِتْقًا غَيْرَ بَاتٍّ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ: وَلَوْ ادَّعَى ذُو الْيَدِ التَّدْبِيرَ أَوْ الِاسْتِيلَادَ مَعَ النِّتَاجِ أَيْضًا وَالْخَارِجُ ادَّعَى عِتْقًا بَاتًّا مَعَ النِّتَاجِ فَالْخَارِجُ أَوْلَى.

(393)

قَوْلُهُ:

وَلَوْ قَالَ: الْخَارِجُ وُلِدَ فِي مِلْكِي مِنْ أَمَتِي هَذِهِ وَهُوَ ابْنِي إلَخْ.

يَعْنِي وَقَالَ ذُو الْيَدِ: وُلِدَ فِي مِلْكِي، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

(394)

قَوْلُهُ:

قُدِّمَ عَلَى ذِي الْيَدِ إلَخْ.

يَعْنِي لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَكْثَرُ إثْبَاتًا.

(395)

قَوْلُهُ:

فَهُوَ لِلْخَارِجِ إلَخْ.

يَعْنِي لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَكْثَرُ إثْبَاتًا مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ.

(396)

قَوْلُهُ:

قُدِّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا إلَخْ.

يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ زَائِدًا أَوْ خَارِجَهَا

ص: 440

إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ، كَمَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ

إذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِهِ لَا تُقْبَلُ 398 - إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ قَضَى بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ فِي آخِرِ الدَّعَاوَى

إذَا شَهِدُوا لَهُ بِقَرَابَةٍ بِأَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ. 399 -

إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ

الْحُجَّةُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ إقْرَارٌ أَوْ نُكُولٌ عَنْ يَمِينٍ أَوْ يَمِينٌ أَوْ قَسَامَةٌ أَوْ عِلْمُ الْقَاضِي بَعْدَ تَوْلِيَتِهِ أَوْ قَرِينَةٌ قَاطِعَةٌ.

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، إلَّا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمه الله.

الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِعِلْمِ الْقَاضِي

400 -

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رحمهم الله كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُخَمِّسَةِ مِنْ الدَّعْوَى.

الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَتْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ إلَخْ.

أَيْ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ فِيهِ مُطْلَقًا

(398)

قَوْلُهُ:

إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ إلَخْ.

الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ مَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِهِ وَارِثًا وَمَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى الشَّهَادَةُ بِالْقَضَاءِ بِكَوْنِهِ وَارِثًا

(399)

قَوْلُهُ:

إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ.

أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ

(400)

قَوْلُهُ:

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إلَخْ.

نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ: وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا غَصَبَهُ مِنْ زَيْدٍ وَأَوْدَعَهُ ذُو الْيَدِ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَدَفَعَهُ إلَى زَيْدٍ وَهَذَا رِوَايَةُ الْأُصُولِ.

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ.

ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ

ص: 441