المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ بيع الهازل

الْأُولَى: لَا يَمْلِكُهُ فِي‌

‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

كَمَا فِي الْأُصُولِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْبَائِعِ مَلَكَ عَيْنَهُ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ فَيُفِيدُ الْمِلْكَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ. وَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ لَا مِلْكَ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَمَةً شِرَاءً فَاسِدًا لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا أَوْ طَعَامًا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ دَارًا لَا تَجُوزُ الشُّفْعَةُ فِيهَا. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إعْتَاقِهَا وَثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِهَا كَمَا فِي الزَّاهِدِيِّ. وَإِنَّمَا لَمْ تَجْرِ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِأَنَّ فِي الِاشْتِغَالِ بِهَا إعْرَاضًا عَنْ الرَّدِّ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ

[بَيْعِ الْهَازِلِ]

(48)

قَوْلُهُ: الْأُولَى لَا يَمْلِكُهُ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ إلَخْ. إنَّمَا لَا يَمْلِكُ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْهَزْلَ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَبَدًا وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا عَدَمُ اخْتِيَارِهِمَا الْحُكْمَ بِالْهَزْلِ وَالشَّرْطِ فَيَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا لَهُ بِرَفْعِ الْهَزْلِ وَالشَّرْطِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ بِالْقَبْضِ لِوُجُودِ الرِّضَاءِ بِالْحُكْمِ فِيهِ دُونَ الْهَزْلِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ وَالْقُنْيَةِ: أَنَّهُ بَاطِلٌ. وَهُوَ مُشْكِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ مِنْ أَنَّ الْبَاطِلَ هُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ، وَالْفَاسِدَ مَا كَانَ مُنْعَقِدًا لَا بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ، وَبَيْعُ الْهَازِلِ مُنْعَقِدٌ بِحَسَبِ أَصْلِهِ؛ - لِأَنَّ أَصْلَهُ مَالٌ بِمَالٍ، - غَيْرُ مُنْعَقِدٍ بِوَصْفِهِ؛ لِأَنَّ الْهَزْلَ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا فَيَكُونُ فَاسِدًا فَكَيْفَ يَكُونُ بَاطِلًا. وَأَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَمَّا فِي الْقُنْيَةِ وَالْخَانِيَّةِ بِأَنَّ مُرَادَهُمَا بِالْبُطْلَانِ الْفَسَادُ وَقَدْ اُسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَوْ أَجَازَا إلَخْ جَازَ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا حَقِيقَةً لَمَا جَازَ، إذْ الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْخَانِيَّةِ: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ. وَأَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ بَاطِلًا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ عَدَمُ إفَادَةِ الْمِلْكِ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا كَوْنُ الْفَاسِدِ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ وَنَوْعٌ لَا يُفِيدُهُ. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِفَسَادِ بَيْعِ الْهَازِلِ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ، بَقِيَ أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى كَوْنِهِ فَاسِدًا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الْجِدِّ لِكَوْنِهِ يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَذَلِكَ يَدَّعِي الْفَسَادَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَبَيِّنَةُ مُدَّعِي الْفَسَادِ أَوْلَى كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْأُصُولِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي بِنَاءِ الْبَيْعِ عَلَى الْهَزْلِ وَعَدَمِهِ، الْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ عِنْدَ الْإِمَامِ رحمه الله وَلِمَنْ يَدَّعِي الْهَزْلَ عِنْدَهُمَا.

ص: 274