المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌[قضاء القاضي لنفسه]

شَهِدَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ ابْنُ الْمَيِّتِ فَادَّعَى عَلَى مُسْلِمٍ بِحَقٍّ.

وَتَمَامُهُ فِي شَهَادَاتِ الْجَامِعِ. لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ 157 - إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ. أَوْ كَانَ الْقَاضِي غَرِيمَ مَيِّتٍ فَأَثْبَتَ أَنَّ فُلَانًا وَصِيُّهُ صَحَّ، وَبَرِئَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ امْتَنَعَ الْقَضَاءُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

فَتُقْبَلُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ. أَمَّا الْوَكَالَةُ فَإِنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَقَعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ وَمُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا ضَرُورَةَ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله

(156)

قَوْلُهُ: شَهِدَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ ابْنُ الْمَيِّتِ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَوْ حَضَرَ وَادَّعَى أَنَّ فُلَانَ النَّصْرَانِيَّ مَاتَ، وَأَنَّهُ ابْنُهُ وَوَارِثُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَحْضَرَ غَرِيمًا مُسْلِمًا فَأَنْكَرَ الْبُنُوَّةَ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ لَا تُقْبَلُ قِيَاسًا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا وَتُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا لِلضَّرُورَةِ.

وَبَيَانُهَا أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالنِّكَاحِ وَالْوِلَادَةِ، وَالْمُسْلِمُونَ لَا يُحْضِرُونَهُمْ فِيهِمَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى قَبُولِهَا

صِيَانَةً لِحُقُوقِهِمْ

[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

(157)

قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي غَرِيمَ مَيِّتٍ إلَخْ. يَعْنِي: رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْقَاضِي دَيْنٌ أَوْ عَلَى بَعْضِ أَقَارِبِهِ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاضِي لَهُ، فَمَاتَ رَبُّ الدَّيْنِ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي الْمَدْيُونِ فَقَضَى بِوِصَايَتِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ صَلَحَ شَاهِدًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَصْلُحُ قَاضِيًا. دَلَّ عَلَى أَنَّ الْغَرِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ لَوْ شَهِدَا بِالْوَصِيَّةِ لِرَجُلٍ وَالْمَوْتُ ظَاهِرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الدَّيْنَ الَّذِي لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِوِصَايَتِهِ صَحَّ الدَّفْعُ، وَبَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ لِدَفْعِهِ إلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَاضِي دَفَعَ الدَّيْنَ أَوَّلًا إلَى رَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ ثُمَّ شَهِدَ الشُّهُودُ عِنْدَهُ بِوِصَايَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَقَضَى بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ، وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِهَذَا الرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُثْبِتُ بَرَاءَتَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَشَهَادَةُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ. فَكَذَا قَضَاؤُهُ حَتَّى لَوْ عُزِلَ هَذَا الْقَاضِي أَوْ مَاتَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ الثَّانِي يُبْطِلُ الْقَضَاءَ الْأَوَّلَ وَلَا يَجْعَلُ ذَلِكَ

ص: 358

وَبِخِلَافِ الْوَكَالَةِ عَنْ غَائِبٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِهَا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَدْيُونُ الْغَائِبِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ. وَتَمَامُهُ فِي قَضَاءِ الْجَامِعِ. أَمِينُ الْقَاضِي كَالْقَاضِي لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ وَلَوْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي، فَبَيْن وَصِيِّ الْقَاضِي وَأَمِينِهِ فَرْقٌ مِنْ هَذِهِ، وَمَنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْقَاضِيَ مَحْجُورٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيٍّ لَهُ وَلَوْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي، بِخِلَافِهِ مَعَ أَمِينِهِ وَهُوَ مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي: جَعَلْتُك أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا قَالَ: بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ أَمِينُهُ فَلَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ وَصِيًّا، وَلَا يَبْرَأُ الْقَاضِي وَلَا قَرِيبُهُ مِنْ الدَّيْنِ.

وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ: لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى الْقَاضِي وَدَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ إثْبَاتَ وَكَالَةِ شَخْصٍ عَنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ لِيَدَّعُوا عَلَيْهِمْ بِمَالِ مُوَرِّثِهِمْ عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ هَذِهِ الْوَكَالَةِ سَوَاءٌ دَفَعَ مَا عَلَيْهِ إلَى الْوَرَثَةِ أَمْ لَا لِقِيَامِ التُّهْمَةِ

(158)

قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْوَكَالَةِ عَنْ غَائِبٍ إلَخْ. يَعْنِي لَوْ غَابَ رَبُّ الدَّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دُيُونِهِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي الْمَدْيُونِ فَقَضَى بِوَكَالَتِهِ. ثُمَّ قَضَاهُ الدَّيْنَ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فَكَذَا قَضَاؤُهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيِّ أَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ نَصْبَهُ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ. لِانْقِطَاعِ الرَّجَاءِ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْقَضَاءِ. وَلَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ لِوُجُودِ رَجَاءِ حُضُورِهِ فَلَوْ قَضَى بِوَكَالَتِهِ وَقَضَى بِالدَّيْنِ ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَنَفَذَهُ جَازَ تَنَفُّذُهُ حَتَّى لَوْ رَفَعَهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى الْقَضَاءَ لِلْأَوَّلِ بَاطِلًا، فَإِنَّهُ يُجِيزُ تَنْفِيذَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَضَى فِي مَحَلٍّ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ إذْ التَّوْكِيلُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيصَاءِ بِجَامِعِ الْإِقَامَةِ غَيْرَ أَنَّ الْوَكَالَةَ إقَامَةٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةُ بَعْدَهُ

ص: 359

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، 160 - وَصَحَّحَ الْبَزَّازِيُّ مِنْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ فَلْيُرَاجَعْ. يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا فِي مَوَاضِعَ

161 -

إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ. 162 - أَوْ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَفِيمَا إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ صَغِيرٌ، وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى مِنْ مُورِثِهِ شَيْئًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، 163 - وَفِيمَا إذَا كَانَ أَبُ الصَّغِيرِ مُسْرِفًا مُبَذِّرًا فَيَنْصِبُهُ لِلْحِفْظِ. 164 - وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ مَوْضِعًا آخَرَ يَنْصِبُهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(159) قَوْلُهُ: وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ. (160) قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْبَزَّازِيُّ مِنْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ. يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، لَا فِي مَسْأَلَةِ جَعَلْتُك أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الَّذِي فِي نُسْخَتِي الْمُصَحَّحَةِ أَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ، وَذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يُؤَيِّدُهُ

(161)

قَوْلُهُ: إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إلَخْ. قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ كَانَ نَصْبُ الْوَصِيِّ مُفِيدًا

لِمَصْلَحَةِ

الْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكْتُمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ وَلَا يُوَفُّوا دَيْنَهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ تَنْفِيذُ وَصَايَاهُ مِنْهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُنَفِّذُوا.

(162)

قَوْلُهُ: أَوْ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: عَلَى الْمَيِّتِ. وَالتَّقْدِيرُ يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا إذَا كَانَ النَّصْبُ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ.

(163)

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ أَبُ الصَّغِيرِ مُسْرِفًا. يَعْنِي وَمَاتَ لِلصَّغِيرِ مُوَرِّثٌ كَأُمِّهِ مَثَلًا. (164) قَوْلُهُ: وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ مَوْضِعًا آخَرَ إلَخْ. وَهُوَ ضَيْعَةٌ بَيْنَ خَمْسَةِ وَرَثَةٍ وَوَاحِدٍ، مِنْهُمْ صَغِيرٌ وَاثْنَانِ غَائِبَانِ، وَاثْنَانِ حَاضِرَانِ، فَاشْتَرَى رَجُلٌ نَصِيبَ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ فَطَلَبَ شَرِيكُ الْحَاضِرِ الْقِسْمَةَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَأَخْبَرَهُ بِالْقَضِيَّةِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي

ص: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[غمز عيون البصائر]

شَرِيكَهُ بِالْقِسْمَةِ وَيَجْعَلُ وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّرِكَةِ كَانَ مِيرَاثًا، وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ، لِمَا قُلْنَا. أَقُولُ يُزَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا إذَا اشْتَرَى الْأَبُ شَيْئًا مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ. كَذَا أَجَابَ الْقَاضِي الْإِمَامُ وَيُزَادُ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ أَبٌ غَائِبٌ وَاحْتِيجَ إلَى إثْبَاتِ حَقٍّ لِلصَّغِيرِ، إنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً وَإِلَّا فَلَا.

وَهُمَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى. وَيُزَادُ أَيْضًا مَا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا فِي تَرِكَةٍ، وَكُلُّ الْوَرَثَةِ كِبَارٌ غُيَّبٌ، إنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ الْوَرَثَةُ مُنْقَطِعًا عَنْ بَلَدِ الْمُتَوَفَّى لَا يَأْتِي وَلَا تَذْهَبُ الْقَافِلَةُ إلَيْهِ نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا لَا يَنْصِبُ، كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. فِي التَّاسِعِ مِنْ أَدَبِ الْقَاضِي، وَيُزَادُ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ: أَنَا لَا أَقْضِي الدَّيْنَ وَلَا أَبِيعُ التَّرِكَةَ بَلْ أُسَلِّمُ التَّرِكَةَ إلَى الدَّائِنِ، نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَبِيعُ التَّرِكَةَ. كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا فِي التَّاسِعِ: وَيُزَاد أَيْضًا مَا لَوْ مَاتَ عَنْ عُرُوضٍ وَعَقَارٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ الْكِبَارُ عَنْ الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَقَالُوا لِرَبِّ الدَّيْنِ: سَلَّمْنَا التَّرِكَةَ إلَيْك، قِيلَ: يَنْصِبُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا، وَقِيلَ لَا بَلْ يَأْمُرُ الْوَرَثَةَ بِالْبَيْعِ فَإِنْ امْتَنَعُوا حَبَسَهُمْ. كَالْعَدْلِ الْمُسَلَّطِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ. وَإِذْ حَبَسَهُ، وَلَمْ يَبِعْ الْآن يَنْصِبُ وَصِيًّا أَوْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ بِنَفْسِهِ. كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَصَايَا. وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ: لَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ فَأَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يَرْجِعَ بِثَمَنِهِ، وَقَدْ مَاتَ بَائِعُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَالْقَاضِي يَنْصِبُ عَنْهُ وَصِيًّا لِيَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَظَهَرَ الْمَبِيعُ حُرًّا وَقَدْ مَاتَ بَائِعُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، وَلَا وَارِثًا وَلَا وَصِيًّا، غَيْرَ أَنَّ بَائِعَ الْمَيِّتِ حَاضِرٌ يَجْعَلُ الْقَاضِي لِلْمَيِّتِ وَصِيًّا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَصِيُّ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْمَيِّتِ (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْقُنْيَةِ فِي آخِرِ بَابٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: وَإنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَعْمَى فَالْقَاضِي يَنْصِبُ عَنْهُ وَصِيًّا وَيَأْمُرُ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ أَوْ وَصِيٌّ (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ شَرَى وَكِيلُهُ شَيْئًا فَمَاتَ فَلِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ، وَقِيلَ حَقُّ الرَّدِّ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فَلِمُوَكِّلِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي اللَّيْثِ رحمه الله. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْقَاضِي يَنْصِبُ وَصِيًّا فَيَرُدُّهُ (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَوِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ فِيمَا

ص: 361