المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين] - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌[البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين]

إذَا فَسَقَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ، وَإِذَا وَلَّى فَاسِقًا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضِ، 143 - وَجَوَابُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ. الثَّانِيَةُ: 144 - الْإِذْنُ لِلْآبِقِ صَحِيحٌ، وَإِذَا أَبَقَ الْمَأْذُونُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْقَضَاءِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْبُغَاةِ: يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى الدَّعْوَى عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا فَوْرًا حَتَّى لَوْ أَخَّرَ الْحُكْمَ بِلَا عُذْرٍ عَمْدًا. قَالُوا: إنَّهُ يَكْفُرُ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرَهُ وَاجِبًا. وَبِهِ قَيَّدَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، إذْ لَا وَجْهَ لِلْإِكْفَارِ بِدُونِ هَذَا الْقَيْدِ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: وَلَا يَتِمُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِكْفَارِ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ إذْ مُنْكِرُ الْوَاجِبِ لَا يَكْفُرُ

[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

(142)

قَوْلُهُ: إذَا فَسَقَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ إلَخْ. اعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ عَدْلًا فَفَسَقَ، قِيلَ: يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ عَدَالَتَهُ فِي مَعْنَى الْمَشْرُوطَةِ فِي وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ وَلَّاهُ عَدْلًا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مُقَيَّدَةً بِعَدَالَتِهِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهَا. وَقِيلَ: لَا يَنْعَزِلُ.

(143)

قَوْلُهُ: وَجَوَابُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ. الْمُرَادُ بِالْجَوَابِ تَوْجِيهُ قَوْلِ ذَلِكَ الْبَعْضِ.

(144)

قَوْلُهُ: الْإِذْنُ لِلْآبِقِ صَحِيحٌ إلَخْ. قِيلَ لَا يَخْفَى أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ صِحَّةِ الْإِذْنِ لِلْآبِقِ وَحَجْرِ الْمَأْذُونِ بِطُرُوِّ إبَاقِهِ كَوْنُ الْبَقَاءِ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ كَمَا تَرَى فَمَا وَجْهُ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ؟ فَتَدَبَّرْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ بِنَاءَ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالِابْتِدَاءَ صِفَتَانِ لِلْإِذْنِ لَا لِلْإِبَاقِ وَإِنْ اشْتَمَلَ أَيْضًا عَلَى بَقَاءٍ وَابْتِدَاءٍ حَيْثُ كَانَ الْآبِقُ مَأْذُونًا بِالْإِذْنِ الطَّارِي وَالْمَأْذُونُ مَحْجُورٌ بِالْإِبَاقِ الطَّارِئ، لَزِمَ كَوْنُ الْبَقَاءِ شَرًّا مِنْ الِابْتِدَاءِ الْأَسْهَلِ مِنْهُ فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ جَامِعٌ لِلْإِبَاقِ، وَلَمْ يُفَارِقْهُ وَأَنَّ بَقَاءَ الْإِذْنِ نَافَاهُ، وَلَمْ يُجَامِعْهُ وَقَدْ تَعَارَضَ بِمِثْلِهِ، فَيُقَالُ: حَيْثُ أَثَّرَ الْإِذْنُ الطَّارِئ، وَصَارَ الْآبِقُ مَأْذُونًا وَزَالَ الْإِذْنُ الْبَاقِي بِطُرُوِّ الْإِبَاقِ كَانَ بَقَاءُ الْإِذْنِ أَسْهَلَ مِنْ ابْتِدَائِهِ إذْ الزَّائِلُ الَّذِي زَالَ أَثَرُهُ بِزَوَالِهِ أَسْهَلُ مِنْ الطَّارِئ الَّذِي ثَبَتَ أَثَرُهُ بِطُرُوئِهِ

ص: 354