المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له

لِلْخَوْفِ مِنْ مُرَاعَاتِهِ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ أَنَّ رَاعِيَ الْمَلِكِ وَنَائِبَهُ لَمْ يُرَاعَ لِأَجْلِهَا.

إذَا ثَبَتَ إفْلَاسُ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِلَا كَفِيلٍ 167 - إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَأَلْحَقْت بِهِ مَالَ الْوَقْفِ، 168 - وَفِيمَا إذَا كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا.

169 -

لَا يَجُوزُ‌

‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

، إلَّا إذَا وَرَدَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَقْبَلُهَا مِنْ وَالٍ مُقَدَّمٍ عَلَيْهِ فِي الرُّتْبَةِ. فَتَفْسِيرُ الْمُصَنِّفِ رحمه الله عِبَارَتَهُ بِالسُّلْطَانِ وَوَالِي الْبَلْدَةِ قُصُورٌ إذْ مَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرَ مِنْهُ فِي عُرْفِنَا الْآنَ هُوَ قَاضِي الْعَسْكَرِ لِقُضَاةِ الْأَقْطَابِ أَوْ قَاضِي الْعَسْكَرَيْنِ مَعَ الْوَزِيرِ الْأَعْظَمِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ، أَوْ قَاضِي الْقُضَاةِ لِنُوَّابِهِ، وَالْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ فِي الرُّتْبَةِ يَشْمَلُ الْقَاضِيَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ أَوْ الْبَاشَا فَإِنَّهُمْ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ الْقُضَاةِ فِي قَانُونِهِمْ.

وَإِنْ أَرَادَ بِوَالِي الْبَلَدِ مَا هُوَ فِي عُرْفِنَا مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الصُّوبَاشِيِّ فَمَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْ

(167)

قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْحَبْسِ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُهُ إذَا أَطْلَقَهُ بِكَفِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا لَا يُطْلِقُهُ، وَحَضْرَةُ الْخَصْمِ بَعْدَ الْكَفِيلِ لِلْإِطْلَاقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ (انْتَهَى) .

وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ رَدٌّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ بَلْ عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ هَذَا الْفَرْعِ بِقَلِيلٍ. نَصُّهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله مِنْ التَّقَيُّدِ، فَإِنَّهُ قَالَ: سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ مُدَّةٍ فَأَخْبَرَ بِالْإِعْسَارِ أَخَذَ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ، وَخَلَّاهُ إنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ غَائِبًا. وَلَوْ لِمَيِّتٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ لَا يُطْلِقُهُ مِنْ الْحَبْسِ قَبْلَ الِاسْتِيثَاقِ بِكَفِيلٍ لِلصِّغَارِ (انْتَهَى) .

فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ وَإِنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى الْيَتِيمِ غَيْرُ جَيِّدٍ بَلْ الْغَائِبِ كَذَلِكَ.

(168)

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا. عَطْفٌ عَلَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ

[قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ]

(169)

قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَخْ. فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَمِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الْقُضَاةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهُرُوبُ مِنْ هَذَا مَتَى قَدَرَ (انْتَهَى) .

يَعْنِي بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مُفْتٍ غَيْرُهُ

ص: 363