المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ شهادة كافر على مسلم

بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ

149 -

وَالزَّوْجِيَّةِ

150 -

وَالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ. 151 - وَكَذَا مُعْتَقُ أَبِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ. وَتَمَامُهُ فِي بَابِ دَعْوَةِ النَّسَبِ مِنْ الْجَامِعِ.

لَا تُقْبَلُ‌

‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

إلَّا تَبَعًا أَوْ ضَرُورَةً. فَالْأَوْلَى إثْبَاتُ

152 -

تَوْكِيلِ كَافِرٍ كَافِرًا بِكَافِرَيْنِ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ بِالْكُوفَةِ عَلَى خَصْمٍ كَافِرٍ فَيَتَعَدَّى إلَى خَصْمٍ مُسْلِمٍ آخَرَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

لَوْ ادَّعَى حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ مَا يَدَّعِيه عَلَى الْغَائِبِ سَبَبٌ لِمَا يَدَّعِيه عَلَى الْحَاضِرِ فَانْتَصَبَ خَصْمًا لِذَلِكَ.

(148)

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا آخَرَ مَعَ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِفَائِدَةٍ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ

(149)

قَوْلُهُ: وَالزَّوْجِيَّةِ. بِأَنْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ ادَّعَتْ هِيَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ حَقٌّ مَقْصُودٌ لِكَوْنِهَا مَنَاطُ الْمَصَالِحِ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(150)

قَوْلُهُ: وَالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ، أَيْ دَعْوَى الْوَلَاءِ مِنْ الْأَعْلَى بِأَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ: كُنْت عَبْدِي فَأَعْتَقْتُك وَوَلَائِك لِي. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْأَسْفَلَ بِأَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: كُنْتُ عَبْدُك فَأَعْتَقَتْنِي، وَأَنَا مَوْلَاك. وَقَوْلُهُ: بِنَوْعَيْهِ يُرِيدُ بِهِ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ وَوَلَاءَ الْمُوَالَاةِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَلَاءَ حَقٌّ مَقْصُودٌ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِإِقْرَارِهِ. فَاخْتِصَاصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ. (151) قَوْلُهُ: وَكَذَا مُعْتَقُ أَبِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ إلَخْ. بِأَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَبُوك كَانَ عَبْدُ أَبِي أَعْتَقَهُ وَأَنْتَ عَتِيقُ أَبِي وَوَلَائِك لِي، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا

[شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ]

(152)

قَوْلُهُ: تَوْكِيلُ كَافِرٍ كَافِرًا بِكَافِرَيْنِ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَحْضَرَ

ص: 356

وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ بِدَيْنٍ وَمَوْلَاهُ مُسْلِمٌ،

154 -

وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى وَكِيلٍ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا، وَفِيمَا سَبَقَ ضِمْنًا.

وَالثَّانِي فِي مَسْأَلَتَيْنِ: 155 - فِي الْإِيصَاءِ شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى كَافِرٍ، وَأَحْضَرَ مُسْلِمًا عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ،

وَفِي النَّسَبِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

غَرِيمًا ذِمِّيًّا أَوَّلًا فَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ فَأَقَامَ الذِّمِّيَّيْنِ فَشَهِدَا بِهَا، وَثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ أَحْضَرَ بَعْدَهُ غَرِيمًا مُسْلِمًا فَإِنَّ دَعْوَاهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ ذَيْنِك الذِّمِّيَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ لَكِنَّهَا تَثْبُتُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الذِّمِّيِّ

(153)

قَوْلُهُ: وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ بِدَيْنٍ إلَخْ. نَظِيرٌ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ تَبَعًا وَلَا مُتَابَعَةَ قَصْدًا. بَيَانُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ نَصْرَانِيَّانِ بِدَيْنٍ قُبِلَتْ. وَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حَتَّى يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِي الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ؛ وَلِهَذَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَوْلَى فَالضَّرَرُ وَإِنْ لَحِقَ الْمَوْلَى بِشَهَادَةِ النَّصْرَانِيِّينَ لَكِنَّهُ ثَبَتَ ضِمْنًا لِلشَّهَادَةِ بِالدَّيْنِ

(154)

قَوْلُهُ: وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى وَكِيلٍ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ إلَخْ. يَعْنِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِقِيَامِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ ضِمْنًا

(155)

قَوْلُهُ: شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى كَافِرٍ إلَخْ. فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ عُثْمَانَ الْمَارْدِينِيِّ: وَلَوْ ادَّعَى مُسْلِمٌ أَنَّ فُلَانَ الذِّمِّيِّ أَوْصَى إلَيْهِ وَأَحْضَرَ غَرِيمًا مُسْلِمًا لِلْمُوصِي عَلَيْهِ حَقٌّ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَكِنَّهُ يُنْكِرُ الْمَوْتَ وَالْإِيصَاءَ فَأَقَامَ الْوَصِيُّ الذِّمِّيَّيْنِ فَشَهِدَا بِالْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا مَعَ كَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ مُسْلِمٌ عِنْد الْقَاضِي، وَقَالَ: إنَّ فُلَانَ الذِّمِّيَّ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ بِالْكُوفَةِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ، وَأُحْضِرَ غَرِيمًا مُسْلِمًا لِمُوَكَّلِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَالَتْهُ فَأَقَامَ ذِمِّيَّيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْوَكَالَة لَا تُقْبَلُ شَهَادَتهمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَة الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا وَالْفَرْقُ إنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَقَعُ غَالِبًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يُخَالِطُونَهُمْ فِيهَا فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَضَاعَتْ حُقُوقُهُمْ. وَهِيَ مَعْصُومَةٌ بِعِقْدِ الذِّمَّةِ

ص: 357