الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَرَامٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي فَتَاوَى الْقَاعِدِيِّ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَمَرَ قُضَاتَهُ بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ، يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوا السُّلْطَانَ وَيَقُولُوا: لَهُ لَا تُكَلِّفْ قُضَاتَك أَمْرًا، إنْ أَطَاعُوك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُ الْخَالِقِ، وَإِنْ عَصَوْك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُك إلَى آخِرِ مَا فِيهَا.
245 -
لَا يَصِحُّ
رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ
، فَلَوْ قَالَ: رَجَعْت عَنْ قَضَائِي أَوْ وَقَعْت فِي تَلْبِيسِ الشُّهُودِ أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي لَمْ يَصِحَّ، وَالْقَضَاءُ مَاضٍ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَقَيَّدَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِمَا إذَا كَانَ مَعَ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ. وَفِي الْكَنْزِ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ (انْتَهَى) .
إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا كَانَ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ اسْتِنْبَاطًا مِنْ تَقْيِيدِ الْخُلَاصَةِ بِالْبَيِّنَةِ.
الثَّانِيَةُ: 246 - إذَا ظَهَرَ لَهُ خَطَؤُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَدَّلَ رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ.
الثَّالِثَةُ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَاضٍ آخَرَ إنْ لَمْ يَدَّعِ قَضَاءَ الْقَاضِي بِرُجُوعِهِمْ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ أَيْضًا، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَضَى بِرُجُوعِهِمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الشُّهُودَ؛ لِأَنَّ رُجُوعَ الشُّهُودِ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ يَصِحُّ كَمَا لَوْ رَجَعُوا عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ (انْتَهَى) .
فَقَدْ جَوَّزَ تَحْلِيفَ الشُّهُودِ. ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ رَجَعُوا عِنْدَ مُحَكَّمٍ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا خَالَفَ حُكْمَ الْقَاضِي
[رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ]
(245)
قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ رُجُوعُ الْقَاضِي إلَخْ. قَيَّدَ بِالرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِمَا فِي الْفَوَائِدِ الْبَدْرِيَّةِ لِابْنِ الْغَرْسِ، وَنَصُّ عِبَارَتِهَا: وَالْمُفْتَى بِهِ إنَّ الْقَاضِي إذَا قَالَ: لَمْ أَقْضِ وَقَالَ الشُّهُودُ: قَضَى كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْقَاضِي.
(246)
قَوْلُهُ: إذَا ظَهَرَ لَهُ خَطَؤُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ كَحَنَفِيٍّ قَضَى بِصِحَّةِ هِبَةِ الْمَشَاعِ الْمُحْتَمَلِ لِلْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ أَخْطَأَ.
إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ 248 - فَلَهُ نَقْضُهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ.
249 -
أَمْرُ الْقَاضِي حُكْمٌ 250 - كَقَوْلِهِ سَلِّمْ الْمَحْدُودَ إلَى الْمُدَّعِي، 251 - وَالْأَمْرُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ، وَالْأَمْرُ بِحَسْبِهِ، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ؛ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَحْتَاج بَعْضُ قَرَابَةِ الْوَاقِفِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ. قِيلَ لَعَلَّ الْعِبَارَةَ (بِمُخَالِفٍ لِمَذْهَبِهِ) أَوْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالْجَرِّ صِفَةً لِمُجْتَهَدٍ فِيهِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ.
(248)
قَوْلُهُ: فَلَهُ نَقْضُهُ دُونَ غَيْرِهِ. إطْلَاقُ الْغَيْرِ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَرَى صِحَّةَ مَا حَكَمَ بِهِ الْأَوَّلُ وَمَنْ يَرَى عَدَمَهَا. فَالْأَوَّلُ كَحَنَفِيٍّ حَكَمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ شُفْعَةِ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ فَرَفَعَ حُكْمَهُ إلَى شَافِعِيٍّ يَرَى صِحَّةَ حُكْمِ الْمَذْكُورِ أَوْ إلَى حَنَفِيٍّ يَرَى صِحَّتهَا كَالْأَوَّلِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ.
(249)
قَوْلُهُ: أَمْرُ الْقَاضِي حُكْمٌ. أَقُولُ: قَدْ جَزَمَ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حُكْمًا وَجَعَلَ مَا ذُكِرَ هُنَا بِصِيغَةِ قِيلَ. فَلْيُرَاجَعْ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي الْبَحْرِ مَا نَصُّهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: قَوْلُهُ لَا أَدْرِي لَك حَقًّا فِي هَذِهِ الدَّارِ بِهَذِهِ الدَّعْوَى، لَا يَكُونُ قَضَاءً مَا لَمْ يَقُلْ أَمْضَيْت أَوْ أَنَفَذْت عَلَيْك الْقَضَاءَ بِكَذَا، وَكَذَا قَوْلُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَلِّمْ هَذِهِ الدَّارَ إلَيْهِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبُرْهَانِ. قَالَ: وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ حُكْمًا؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ إلْزَامٌ وَحُكْمٌ. قِيلَ: لَكِنَّ هَذَا فِي الْأَمْرِ بِخُصُوصِ التَّسْلِيمِ وَأَمَّا مُطْلَقُ الْأَمْرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَغَيْرِهَا.
(250)
قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ سَلِّمْ الْمَحْدُودَ إلَى الْمُدَّعِي. هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الْأَمْرِ بِالْكَفِيلِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ إلَّا عَلَى قَوْلٍ، وَمُسَلَّمٌ فِي غَيْرِهِ.
(251)
وَالْأَمْرُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ. عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ.
فَأَمَرَ الْقَاضِي بِأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ إلَيْهِ 253 - كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَتْوَى، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى فَقِيرٍ آخَرَ صَحَّ.
254 -
فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ؛ 255 - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ ابْنِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ. وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ فَمَذْكُورَةٌ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ فَصْلِ (تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ وَالْقَاضِي فِي مَالِ الْيَتِيمِ) فَقَالَ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْقَاضِي مَا لَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَأَمَّا مَا شَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ أَوْ بَاعَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَقَبِلَهُ وَصِيُّهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَلَوْ وَصِيًّا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي (انْتَهَى) .
وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَا وَقَفَهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ ظَهَرَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَأَمَرَ الْقَاضِي بِأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ. هَذَا مَذْكُورٌ فِي الْخَصَّافِ وَقَالَ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ وَهَذَا مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الْأَمْرِ بِالتَّسْلِيمِ.
وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ أَيْ يُجْعَلْ حَكَمًا. (253) قَوْلُهُ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَتْوَى. لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ وَجْهَ عَدَمِ كَوْنِهِ حَكَمًا مَعَ صِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ
(254)
قَوْلُهُ: فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ. فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ فِعْلُ الْقَاضِي يَكُونُ حُكْمًا، وَقَالَ: إنَّ فِعْلَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ حُكْمًا وَقَدْ أَجَادَ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فَارْجِعْ إلَيْهِ.
(255)
قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ إلَخْ. رَدَّهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الْأَوْجُهُ. ثُمَّ قَالَ: وَالْإِلْحَاقُ بِالْوَكِيلِ يَكْفِي لِلْمَنْعِ يَعْنِي الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ ابْنِهِ. فَكَذَا الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حُكْمٌ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
مَالٌ آخَرَ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيَشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَرْضًا تُوقَفُ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا بَاعَ الثُّلُثَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الثُّلُثَيْنِ أَرْضًا تُوقَفُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي حُكْمٌ، 256 - بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ، إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا أَعْطَى فَقِيرًا مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَفِيمَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْقَاضِي فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي كَانَ وَكِيلًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ حُكْمًا، حَتَّى لَوْ رَفَعَ عَقْدَهُ إلَى مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ. كَذَا فِي الْقَاسِمِيَّةِ. فَالْمُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ. 257 - وَقَوْلُهُمْ إنَّ فِعْلَهُ حُكْمٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ الْقَوْلِيِّ دُونَ الْفِعْلِيِّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.
إذَا قَالَ الْمُقِرُّ لِسَامِعِ إقْرَارِهِ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ 258 - وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَارِثِ إذَا بَاعَ الثُّلُثَيْنِ. قِيلَ فِيهِ: أَنَّ بَيْعَ الْوَارِثِ مُسَاوٍ لِبَيْعِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ النَّقْضِ وَالشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ مَحَلًّا يَجْعَلُ وَقْفًا، فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ؟ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مُخَالَفَةُ بَيْعِ الْوَارِثِ بَيْعَ الْقَاضِي فِي كَوْنِهِ حُكْمًا لَيْسَ غَيْرَ. (257) قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ فِعْلَهُ حُكْمٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ. أَقُولُ: بِهَذَا يَسْقُطُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رَدِّ صَاحِبِ الْفَتْحِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الدَّعْوَى
(258)
قَوْلُهُ: وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ. يَعْنِي لِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقِرِّ لَهُ بِشَهَادَتِهِ فَلَا يُعْمَلُ نَهْيُهُ