المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ اختلاف الشاهدين

الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. 175 - وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ.

176 -

وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً فِي‌

‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

خَالَفَ الْحُكْمَ فِيهَا الْقَاضِي كُلُّ مَوْضِعٍ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الصَّغِيرِ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا. فَانْتَصَبَ عَنْهُ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْجَبِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ. أَقُولُ بَلْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَالْخَامِسَةَ عَشْرَ لَا يَتَقَيَّدُ حُكْمُهُ بِبَلَدِ التَّحْكِيمِ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ عَلَيْهَا مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ التَّحْكِيمِ: لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ الْحُكْمِ غُرَمَاءَ الصَّبِيِّ (انْتَهَى) .

(175)

قَوْلُهُ: وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ. وَهِيَ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِهِ: لَوْ حَكَمَ عَلَى الشَّرِيكِ تَعَدَّى إلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، وَالصُّلْحُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ رَاضِيًا بِالصُّلْحِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ

[اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ]

(176)

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى إلَخْ. هِيَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ إلَى قَاضِي الْكُوفَةِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ فِيهَا إلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْسُ الْقَضَاءِ، وَأَقْضِيَةُ الْقُضَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ أَقْضِيَةِ الْحَكَمَيْنِ فَإِنَّ حُكْمَ الْحَكَمِ تَوَسُّطٌ، وَالْمُتَوَسِّطُونَ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ لِاخْتِلَافِ الذَّكَاءِ وَالدَّهَاءِ فَالرِّضَا بِأَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ رِضًا بِالْآخَرِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ فِي الْقَاضِيَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَقْضِي بِحُكْمِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فَلَا يُفِيدُ التَّقْيِيدُ فَلَمْ يَصِحَّ، وَصَحَّ فِي الْحَكَمَيْنِ.

وَإِذَا صَحَّ فَقَدْ تَفَرَّدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ بِمَا شَهِدَ بِهِ، وَالْقَضَاءُ لَا يَقَعُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ.

ص: 366

وَخِيَارُ الْبُلُوغِ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْتَصِبُ عَنْهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ 178 - وَاللِّعَانِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

179 -

لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَّا فِي وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، 180 - فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي، وَفِي مُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ. 181 - دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إقَامَتِهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَقَّعُ الضَّرَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ لَوْلَاهَا فَيَكُونُ هَذَا أَصْلًا (انْتَهَى) .

ثُمَّ رَأَيْت رَابِعًا كَتَبْته فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، وَهُوَ الِاسْتِحْقَاقُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الْبُلُوغِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْجَبِّ. (178) قَوْلُهُ: وَاللِّعَانِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْإِبَاءِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ

(179)

قَوْلُهُ: لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. مَا قَالُوا إنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ، وَقَالُوا: تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ، وَمِنْهَا الْمُودِعُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ مَقْبُولَةٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ بَابِ الصَّرْفِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي بَابِ التَّحَالُفِ، وَذَكَرَ لِقَبُولِهَا فَائِدَةً أُخْرَى فَلْيُرَاجَعْ.

(180)

قَوْلُهُ: تُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي. يَعْنِي؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا يَتَعَدَّى الْمُقِرَّ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ.

(181)

قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَهُوَ إنْكَارٌ لِطَالِبِ الْوَكَالَةِ

ص: 367