الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. 175 - وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ.
176 -
وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً فِي
اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ
خَالَفَ الْحُكْمَ فِيهَا الْقَاضِي كُلُّ مَوْضِعٍ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الصَّغِيرِ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا. فَانْتَصَبَ عَنْهُ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْجَبِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ. أَقُولُ بَلْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَالْخَامِسَةَ عَشْرَ لَا يَتَقَيَّدُ حُكْمُهُ بِبَلَدِ التَّحْكِيمِ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا (انْتَهَى) .
وَيُزَادُ عَلَيْهَا مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ التَّحْكِيمِ: لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ الْحُكْمِ غُرَمَاءَ الصَّبِيِّ (انْتَهَى) .
(175)
قَوْلُهُ: وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ. وَهِيَ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِهِ: لَوْ حَكَمَ عَلَى الشَّرِيكِ تَعَدَّى إلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، وَالصُّلْحُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ رَاضِيًا بِالصُّلْحِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ
[اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ]
(176)
قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى إلَخْ. هِيَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ إلَى قَاضِي الْكُوفَةِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ فِيهَا إلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْسُ الْقَضَاءِ، وَأَقْضِيَةُ الْقُضَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ أَقْضِيَةِ الْحَكَمَيْنِ فَإِنَّ حُكْمَ الْحَكَمِ تَوَسُّطٌ، وَالْمُتَوَسِّطُونَ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ لِاخْتِلَافِ الذَّكَاءِ وَالدَّهَاءِ فَالرِّضَا بِأَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ رِضًا بِالْآخَرِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ فِي الْقَاضِيَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَقْضِي بِحُكْمِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فَلَا يُفِيدُ التَّقْيِيدُ فَلَمْ يَصِحَّ، وَصَحَّ فِي الْحَكَمَيْنِ.
وَإِذَا صَحَّ فَقَدْ تَفَرَّدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ بِمَا شَهِدَ بِهِ، وَالْقَضَاءُ لَا يَقَعُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ.
وَخِيَارُ الْبُلُوغِ وَعَدَمُ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْتَصِبُ عَنْهُ فِي الْفُرْقَةِ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ 178 - وَاللِّعَانِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
179 -
لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَّا فِي وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، 180 - فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي، وَفِي مُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ. 181 - دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إقَامَتِهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَقَّعُ الضَّرَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُقِرِّ لَوْلَاهَا فَيَكُونُ هَذَا أَصْلًا (انْتَهَى) .
ثُمَّ رَأَيْت رَابِعًا كَتَبْته فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، وَهُوَ الِاسْتِحْقَاقُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الْبُلُوغِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْجَبِّ. (178) قَوْلُهُ: وَاللِّعَانِ إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى الْإِبَاءِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ
(179)
قَوْلُهُ: لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَخْ. مَا قَالُوا إنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ، وَقَالُوا: تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ، وَمِنْهَا الْمُودِعُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ مَقْبُولَةٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ بَابِ الصَّرْفِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي بَابِ التَّحَالُفِ، وَذَكَرَ لِقَبُولِهَا فَائِدَةً أُخْرَى فَلْيُرَاجَعْ.
(180)
قَوْلُهُ: تُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي. يَعْنِي؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا يَتَعَدَّى الْمُقِرَّ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ.
(181)
قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَهُوَ إنْكَارٌ لِطَالِبِ الْوَكَالَةِ