المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قضاء الأمير مع وجود قاضي البلد] - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌[قضاء الأمير مع وجود قاضي البلد]

قَضَاءُ الْأَمِيرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ 173 - إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُوَلًّى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا، وَالْمَسْتُورُ مِثْلُ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ

[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

(172)

قَوْلُهُ: قَضَاءُ الْأَمِيرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ. يَعْنِي الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْأَمِيرِ بِأَنْ كَانَ مُفَوَّضًا لَهُ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ نَصْبَ الْقُضَاةِ. (173) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُوَلًّى مِنْ الْخَلِيفَةِ. الْمُرَادُ مِنْ الْخَلِيفَةِ الْوَالِي الَّذِي لَا وَالِيَ فَوْقَهُ. وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ مِصْرَ الْمُسَمَّى بِالْبَاشَاهْ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهَا الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ غَيْرُ جَائِزٍ. وَأَمَّا التَّقْرِيرُ فِي الْوَظَائِفِ فَيَجُوزُ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهِمَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الشَّمْسُ الْغَزِّيُّ الْمُلَقَّب بِشَيْخِ الشُّيُوخِ. فَلْيُحْفَظْ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنْ الْحَادِي عَشَرَ، فِيمَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ وَفِيمَا لَا يَنْفُذُ: السُّلْطَانُ إذَا حَكَمَ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِيعِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الْحَرْبَ وَالْجَلْبَ مِنْ الْقَاضِي شَيْءٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ. وَأَرَادَ بِالْجَلْبِ الرِّشْوَةَ. وَذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ غَيْرِهِ إنَّمَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّهُ تَقَلَّدَ مِنْهُ فَلَأَنْ يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ كَانَ أَوْلَى. وَفِيهَا مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: أَنَّ الْأَمِيرَ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ إذَا كَانَ جَائِرًا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ، وَيَجُوزُ حُكْمُ قَضَائِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي إلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى عَنْهُ جَائِرًا (انْتَهَى) .

وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ: وَمَرَاتِبُ الْوِلَايَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ مَا نَصُّهُ: النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْإِمَارَةُ، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ كَالْمُلُوكِ مَعَ الْخُلَفَاءِ فِي الْإِمَارَةِ عَلَى بَعْضِ الْأَقَالِيمِ، وَهَذِهِ صَرِيحَةٌ فِي إفَادَةِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ إذَا صَادَفَتْ الْوِلَايَةُ أَهْلَهَا وَمَحَلَّهَا مِنْ الْعِلْمِ، وَتَشْمَلُ أَهْلِيَّةَ السِّيَاسَةِ وَتَدْبِيرَ الْجُيُوشِ وَقَسْمَ الْغَنَائِمِ وَأَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ.

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مُؤَمَّرًا لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوَّضْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمَارَةِ وَإِنْ فُوِّضَتْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَضَى حُكْمُهُ وَحُكْمُ مُقَدِّمِيهِ.

الثَّالِثُ الْإِمَارَةُ الْخَاصَّةُ عَلَى تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ دُونَ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

وَالرَّابِعُ وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ وَلَهُ مِنْ النَّظَرِ مَا لِلْقُضَاةِ، وَهُوَ أَوْسَعُ مِمَّا لَا يَزِدْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ

ص: 365