المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه

إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ 189 - أَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ. وَالْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ.

إذَا‌

‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

190 - فَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى، فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ 191 - وَالْإِقْرَارِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّطَوُّعِ، كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ بَيْعٍ وَفَسَادِهِ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.

192 -

إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْعِبَارَةَ وَعَلَى ظَاهِرِهَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ حَيْثُ غَيَّرَ بَيْتَ الْمَنْظُومَةِ فَقَالَ:

وَلِابْنِ ابْنِهِ جَازَتْ بِحَقٍّ عَلَى ابْنِهِ

كَمَا فِي أَبٍ وَابْنٍ بِحِلٍّ تَصَوَّرَ

(188)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَخْفَى أَنَّ الصُّورَةَ الْمُسْتَثْنَاةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ، وَهَذِهِ الْجِهَةُ مَنَاطُ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الثَّانِيَةَ هِيَ عِلَّةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الِاسْتِثْنَاءِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْجِهَةُ الْأُولَى.

(189)

قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ إلَخْ. هَذِهِ غَيْرُ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى أَصْلِهِ، كَالصُّورَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهَا، وَكَانَ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهَا كَوْنُ الشَّهَادَةِ تَجُرُّ نَفْعًا لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْأُمُّ

[تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ]

(190)

قَوْلُهُ: فَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَخْ. أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ فِي الْإِجَارَةِ لِمَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي الشَّرْحِ وَعَزَاهُ إلَى الْقُنْيَةِ وَنَصُّهُ فِي الشَّرْحِ: السَّابِعَةُ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ وَالطَّوْعِ فِي الْإِجَارَةِ فَبَيِّنَةُ الطَّوَاعِيَةِ أَوْلَى.

(191)

قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ إلَخْ. أَقُولُ: يُخَالِفُ هَذَا الْإِطْلَاقَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُلْتَقَطِ: ادَّعَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ طَائِعًا، وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ كَانَ بِالْكُرْهِ، فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا، أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّعَاقُبِ، فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي أَوْلَى (انْتَهَى) .

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ الدَّعْوَى فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مَعْزُوًّا لِلنَّاصِرِيِّ: وَلَوْ ادَّعَى الْإِقْرَارَ طَائِعًا فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِهَذَا التَّارِيخِ عَنْ إكْرَاهٍ فَالسُّنَّةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّفَاوُتِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي

(192)

قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا. يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا. فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ

ص: 370