الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ 189 - أَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ. وَالْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ.
إذَا
تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ
190 - فَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى، فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ 191 - وَالْإِقْرَارِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّطَوُّعِ، كَمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ بَيْعٍ وَفَسَادِهِ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.
192 -
إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْعِبَارَةَ وَعَلَى ظَاهِرِهَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ حَيْثُ غَيَّرَ بَيْتَ الْمَنْظُومَةِ فَقَالَ:
وَلِابْنِ ابْنِهِ جَازَتْ بِحَقٍّ عَلَى ابْنِهِ
…
كَمَا فِي أَبٍ وَابْنٍ بِحِلٍّ تَصَوَّرَ
(188)
قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَخْفَى أَنَّ الصُّورَةَ الْمُسْتَثْنَاةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ، وَهَذِهِ الْجِهَةُ مَنَاطُ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الثَّانِيَةَ هِيَ عِلَّةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الِاسْتِثْنَاءِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْجِهَةُ الْأُولَى.
(189)
قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ إلَخْ. هَذِهِ غَيْرُ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى أَصْلِهِ، كَالصُّورَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهَا، وَكَانَ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهَا كَوْنُ الشَّهَادَةِ تَجُرُّ نَفْعًا لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْأُمُّ
[تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ]
(190)
قَوْلُهُ: فَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَخْ. أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ فِي الْإِجَارَةِ لِمَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي الشَّرْحِ وَعَزَاهُ إلَى الْقُنْيَةِ وَنَصُّهُ فِي الشَّرْحِ: السَّابِعَةُ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ وَالطَّوْعِ فِي الْإِجَارَةِ فَبَيِّنَةُ الطَّوَاعِيَةِ أَوْلَى.
(191)
قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ إلَخْ. أَقُولُ: يُخَالِفُ هَذَا الْإِطْلَاقَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُلْتَقَطِ: ادَّعَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ طَائِعًا، وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ كَانَ بِالْكُرْهِ، فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا، أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّعَاقُبِ، فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي أَوْلَى (انْتَهَى) .
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ الدَّعْوَى فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مَعْزُوًّا لِلنَّاصِرِيِّ: وَلَوْ ادَّعَى الْإِقْرَارَ طَائِعًا فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِهَذَا التَّارِيخِ عَنْ إكْرَاهٍ فَالسُّنَّةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّفَاوُتِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي
(192)
قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا. يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا. فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ