المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌[شهادة الفاسق إذا تاب]

وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقَدُ الْقَاضِي خِلَافَ مُعْتَقَدِ الشَّاهِدِ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُ

186 -

الْفَاسِقُ إذَا تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ إلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ، وَالْمَعْرُوفَ بِالْكَذِبِ، وَشَاهِدَ الزُّورِ إذَا كَانَ عَدْلًا، عَلَى مَا فِي الْمَنْظُومَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ الْقَبُولُ.

لَا تُقْبَلُ‌

‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

187 - إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَضِيَّتُهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ إذَا كَانَ جَائِرًا، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ إلَّا بِهِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

(185)

قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقَدُ الْقَاضِي إلَخْ. كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَرَى هِبَةَ الْمَشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَكَانَ الشَّاهِدُ شَافِعِيًّا يَرَى صِحَّتَهَا، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا وَهَبَ عَمْرَوًا بَعْضَ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ عَالَمٌ بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ، وَلَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فَكَانَ عُذْرًا لَهُ فِي التَّأْخِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

(186)

قَوْلُهُ: الْفَاسِقُ إذَا تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ إلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ. فِي الْقُنْيَةِ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ: نَصْرَانِيٌّ قَذَفَ مُسْلِمًا فَضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَضُرِبَ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ (انْتَهَى) .

فَلْتُحْفَظْ فَإِنَّهُ مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: أَيُّ مَحْدُودٍ فِي الْقَذْفِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ؟

[شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ]

(187)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ. لَا يَخْفَى أَنَّ الصُّورَةَ الْمُسْتَثْنَاةَ لَيْسَتْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ أَيْ شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ سَوَاءٌ أُعِيدَ ضَمِيرُ قَوْلِهِ عَلَى أَبِيهِ إلَى الْجَدِّ أَوْ لِابْنِ الِابْنِ، وَإِمَّا هِيَ عَلَى التَّقْدِيرِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِهِ كَمَا نَرَى. ثُمَّ عَلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنْ أَنَّهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِهِ مَا وَجْهُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ حَيْثُ قَالَ: شَهِدَ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى ابْنِهِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ حِين شَهِدَ لَمْ يَصِرْ جَدَّ الْوَلَدِ وَلَدُهُ بَلْ يَصِيرُ جَدًّا بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِشَهَادَتِهِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ جَدًّا بِمُوجِبِ الشِّهَادِ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْفِي مُوجِبَ نَفْسِهِ (انْتَهَى) .

وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ شَهِدَ بِابْنِيَّةِ ابْنِ ابْنِهِ لَا فِي مَالٍ. وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُتَعَيَّنٌ، وَقَدْ أَجْرَى الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ

ص: 369