المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌ اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان

الثَّانِيَةُ: لَوْ‌

‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

لَا يَمْلِكُهُ بِهِ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَسْتَعْمِلَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

50 -

الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً لَا يَمْلِكُهُ بِهِ. الرَّابِعَةُ:‌

‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

مَلَكَهُ. وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ كُلُّهَا إلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا لُبْسُهُ، 51 - وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَلَوْ وَطِئَهَا ضَمِنَ عُقْرَهَا، وَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ لَوْ كَانَتْ عَقَارًا. الْخَامِسَةُ: 52 - لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

53 -

إذَا‌

‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

[اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا]

قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الْقَبْضُ يَحْصُلُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَا قَبْلَهُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الْقَبْضُ وَلَا يَلْزَم مِنْ الْقَبْضِ الِاسْتِعْمَالُ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْقَبْضُ يَكُونُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْقَبْضَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي.

[الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ]

(50)

قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ. أَقُولُ فِيهِ: إنَّ قَبْضَ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ.

(51)

قَوْلُهُ: وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً إلَخْ. يَعْنِي فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ قَبْلَهُ: لَوْ حَبِلَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا. وَذُكِرَ فِي الْكَرَاهَةِ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ: يُكْرَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَحْرُمُ. قِيلَ: وَهَلْ إذَا زَوَّجَهَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ. وَهَلْ يَطِيبُ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَمْ لَا، مَحَلُّ نَظَرٍ.

(52)

قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ. أَيْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ أَنْ تَعُودَ إلَى الْبَائِعِ نَظَرًا إلَى وُجُوبِ الْفَسْخِ فَيَصِيرُ نَاكِحًا أَمَتَهُ.

[اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ]

(53)

قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ إلَخْ. فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ

ص: 275

الْبُطْلَانِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَفِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ. كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ

54 -

إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي إقَالَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ. لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَ الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ النَّقْدِ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي فَسَادَ الْعَقْدِ

55 -

وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ تَحَالَفَا، وَإِذَا سَمَّى شَيْئًا وَأَشَارَ إلَى خِلَافِ جِنْسِهِ، كَمَا إذَا سَمَّى يَاقُوتًا وَأَشَارَ إلَى زُجَاجٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِكَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا سَمَّى هَرَوِيًّا وَأَشَارَ إلَى مَرْوِيٍّ، قِيلَ بَاطِلٌ، فَلَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَقِيلَ فَاسِدٌ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. كُلُّ عَقْدٍ أُعِيدَ وَجُدِّدَ فَإِنَّ الثَّانِيَ بَاطِلٌ

ــ

[غمز عيون البصائر]

نَقْلًا عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى: إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْعَقْدِ (انْتَهَى) .

قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا إذَا الْأَصْلُ عَدَمُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبُطْلَانِ إنَّمَا أَثْبَتَتْ الْأَصْلَ وَلَمْ تُفِدْ أَمْرًا جَدِيدًا بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ

. (54) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي إقَالَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْفَرْعُ دَاخِلًا تَحْتَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لِيَحْتَاجَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ادَّعَى الْإِقَالَةَ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَإِنَّ ادِّعَاءَهُ الْإِقَالَةَ مُسْتَلْزِمٌ لِادِّعَاءِ صِحَّةِ الْبَيْعِ إذْ الْإِقَالَةُ لَا تَكُونُ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ.

(55)

قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ تَحَالَفَا كَانَ وَجْهُ التَّحَالُفِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِدَعْوَاهُ الْإِقَالَةَ يَدَّعِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ بِالرَّدِّ مِائَةٌ مَثَلًا، وَالْبَائِعُ بِدَعْوَاهُ الشِّرَاءَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ يَدَّعِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي خَمْسُونَ مَثَلًا، فَنَزَلَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ الْمُوجِبِ لِلتَّحَالُفِ بِالنَّصِّ وَإِلَّا فَالْمِائَةُ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ إنَّمَا تُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَهِيَ غَيْرُ الْخَمْسِينَ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي كَمَا تَرَى.

ص: 276

فَالصُّلْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ بَاطِلٌ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

57 -

وَالنِّكَاحُ بَعْدَ النِّكَاحِ كَذَلِكَ. كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. وَالْحَوَالَةُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بَاطِلَةٌ، كَمَا فِي التَّلْقِيحِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: الشِّرَاءُ بَعْدَ الشِّرَاءِ صَحِيحٌ، أَطْلَقَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

58 -

وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَالصُّلْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ بَاطِلٌ إلَخْ. يَعْنِي إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْقَاطِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ قُبَيْلَ الثَّالِثِ مِنْ الْبُيُوعِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الصُّلْحُ الَّذِي هُوَ إسْقَاطٌ، أَمَّا إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عِوَضٍ ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى عِوَضٍ آخَرَ فَالثَّانِي هُوَ الْجَائِزُ وَلَا يُفْسَخُ الْأَوَّلُ كَالْبَيْعِ

(57)

قَوْلُهُ: وَالنِّكَاحُ بَعْدَ النِّكَاحِ إلَخْ. كَذَلِكَ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا بَعْدَ يَوْمٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَا يَلْزَمُ إلَّا الْمَهْرُ الْأَوَّلُ فَحَسْبُ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ إذْ النِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَفِي الْبَيْعِ يَلْزَمُهُ الْعَقْدُ الثَّانِي وَيَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ وَيُثْبِتُ الِانْفِسَاخُ فِي ضِمْنِهِ ضَرُورَةَ تَصْحِيحِ الثَّانِي، وَلَا يَكُونُ هَذَا زِيَادَةً إلَّا إذَا قَالَ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ (انْتَهَى) . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِرِضَاهَا فَوَكَّلَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ ثَانِيًا انْتَقَضَ الْأَوَّلُ (انْتَهَى) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ. أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا فِي الْفَتَاوَى: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا بِأَلْفَيْنِ فَالْمَهْرُ أَلْفَانِ، وَقِيلَ: أَلْفٌ. كَذَا فِي الْمُنْيَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. ثُمَّ قَالَ وَفِي الْمُنْيَةِ تَزَوَّجَ عَلَى مَهْرٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى أَلْفٍ آخَرَ ثَبَتَتْ التَّسْمِيَتَانِ فِي الْأَصَحِّ

(58)

قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّانِي إلَخْ. أَقُولُ: عِبَارَةُ الْقُنْيَةِ بَاعَ دَارًا بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْت عَلَيْك بِالدَّارِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فَصَدَقَتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَهُ الثَّمَنُ، يَعْنِي لِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَدْنَى مِنْ الشِّرَاءِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِهَا وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالدَّارِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ صَحَّ وَتَضَمَّنَ فَسْخَ الصَّدَقَةِ، فَلَا يَنْفَسِخُ بِهَا، وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالدَّارِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ صَحَّ وَتَضَمَّنَ فَسْخَ الصَّدَقَةِ، كَمَا لَوْ بَاعَ، ثُمَّ بَاعَ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ

ص: 277

وَإِلَّا فَلَا. الثَّانِيَةُ: الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ صَحِيحَةٌ لِزِيَادَةِ التَّوْثِيقِ، 60 - بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا فِي التَّلْقِيحِ

61 -

وَأَمَّا الْإِجَارَةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ؛ فَالثَّانِيَةُ فَسْخٌ لِلْأُولَى، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

62 -

التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ النَّقْدِ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ لَا يَكُونُ رَدًّا لَهُ. الثَّانِيَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْعِمَادِيُّ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَقُولُ الْبَائِعُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَ الْمَبِيعِ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ حَتَّى لَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَ تَمَامِهَا تَنْفَسِخُ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ لَيْسَ فِي الْقُنْيَةِ

(59)

قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا إلَخْ. يَعْنِي لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ فُضُولِيٌّ فَحَضَرَ الْمَالِكُ وَجَدَّدَ الْبَيْعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي عَقَدَ الْفُضُولِيُّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَالِاعْتِبَارُ لِبَيْعِ الْمَالِكِ وَيَكُونُ رَدًّا لِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِيَ وَاقِعَةٌ الْفَتْوَى.

(60)

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُهُ فِي الْأُولَى، وَبِهَذَا تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ، إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ تَجْدِيدِ عَقْدِ الْبَيْعِ تَجْدِيدُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الصُّلْحِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَالْكَفَالَةِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَوِزَانُهُ فِي الْحَوَالَةِ اتِّحَادُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ بِهِ فِي الْحَوَالَتَيْنِ مَعًا وَحِينَئِذٍ لَا يَنْتَهِضُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا نَقْلٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ الثَّانِيَةُ وَتَكُونَ تَأْكِيدًا لِلْأُولَى عَلَى طِبْقِ الْكَفَالَةِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ

(61)

قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْإِجَارَةُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. يَعْنِي فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ فِي الْإِجَارَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى نَقْلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ تَأْلِيفَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّرْحِ

(62)

قَوْلُهُ: التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمٌ إلَخْ. فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ فِي فَصْلِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ نَقْلًا عَنْ الْأَجْنَاسِ: التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي يَكُونُ قَبْضًا بِشُرُوطٍ: أَحَدُهَا أَنْ

ص: 278

وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا تَسْلِيمٌ. فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ اتِّفَاقًا. الرَّابِعَةُ: فِي الْهِبَةِ الْجَائِزَةِ فِي رِوَايَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي ثَمَانٍ: الْبَيْعُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالْقِسْمَةُ، وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ

64 -

وَالْخُلْعُ لَهَا، 65 - وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ لِلْقِنِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا مَانِعٍ وَلَوْ بَاعَ ضَيْعَةً فِي الصَّحْرَاءِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْهُ بِحَيْثُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْحَالِ يَكُونُ قَبْضًا وَإِلَّا فَلَا. وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ هُوَ الصَّحِيحُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مُفْرَزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ دَارًا وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي وَفِيهَا قَلِيلٌ مِنْ مَتَاعِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا حَتَّى يُسَلِّمَهَا فَارِغَةً، وَلَوْ خَلَّى الْبَائِعُ فِي دَارِهِ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ تَخْلِيَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا فِيهَا يَهْلَكُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله تَكُونُ تَخْلِيَةً فَيَهْلَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (انْتَهَى) .

وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِيهَا وَقْتَ الْبَيْعِ.

(63)

قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا تَسْلِيمٌ إلَخْ. أَقُولُ تَصْحِيحُ قَاضِي خَانْ مُقَدَّمٌ عَلَى تَصْحِيحِ غَيْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي كِتَابِ تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ.

قَوْلُهُ: خِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي ثَمَانِيَةٍ إلَخْ. لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَلْ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ فِي الثَّمَنِ أَمْ لَا. وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَقَالَ بِعْت بِهَا ثُمَّ رَأَى الدَّرَاهِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ وَهَذَا يُسَمَّى خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (انْتَهَى) . فَقَدْ أَثْبَتَ لِلْبَائِعِ خِيَارًا فِي الثَّمَنِ.

(64)

قَوْلُهُ: وَالْخُلْعُ لَهَا إلَخْ. أَيْ لِلزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهَا يَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ.

(65)

قَوْلُهُ: وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ لِلْقِنِّ إلَخْ.؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جِهَتِهِ.

ص: 279

لَا لِلسَّيِّدِ وَلِلزَّوْجِ. 67 - هَكَذَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مَعْزِيًّا إلَى الْأُسْرُوشَنِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ، وَتَبِعَهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَزِدْت عَلَيْهَا فِي الشَّرْحِ سَبْعًا أُخْرَى فَصَارَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ: الْكَفَالَةُ، وَالْحَوَالَةُ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، 68 - وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ، كَمَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ، وَالتَّسْلِيمُ لِلشُّفْعَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ، كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مِنْهُ، 69 - وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله، 70 - وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ إلْحَاقًا لَهُمَا بِالْإِجَارَةِ، وَلَا يَدْخُلُ الْخِيَارُ فِي سَبْعَةٍ: النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ إلَّا الْخُلْعَ لَهَا، وَالْيَمِينِ، وَالنَّذْرِ، وَالْإِقْرَارِ إلَّا الْإِقْرَارَ بِعَقْدٍ يَقْبَلُهُ

71 -

وَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ. يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فِي الصَّرْفِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(66) قَوْلُهُ: لَا لِلسَّيِّدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ.

قَوْلُهُ: وَلِلزَّوْجِ. عَطْفٌ عَلَى السَّيِّدِ، أَيْ وَلَا لِلزَّوْجِ.

(68)

قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ إلَخْ. مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ وَفِيهَا وَقْفٌ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا.

(69)

قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

(70)

قَوْلُهُ: وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: ثُبُوتُهُ فِيهِمَا بَحْثٌ مِنْهُ لَا أَنَّهُ مَنْقُولٌ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (انْتَهَى) . أَقُولُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رحمه الله ظَفِرَ بِالْمَنْقُولِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ تَصْنِيفَ الشَّرْحِ سَابِقٌ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَإِلَّا فَبَعِيدَةٌ غَايَةَ الْبُعْدِ مِنْ مِثْلِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله أَنْ يَسُوقَ مَا بَحَثَهُ مَسَاقَ الْمَنْقُولِ

(71)

قَوْلُهُ: وَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ إلَخْ. مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ: النِّكَاحِ.

ص: 280

فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ إلَّا فِيمَا إذَا اسْتَهْلَكَ رَجُلٌ بَدَلَ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي إتْبَاعَ الْجَانِي، وَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ قَبْضِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُتْلِفِ فَإِنَّ الصَّرْفَ لَا يَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رحمه الله كَمَا فِي الْجَامِعِ

72 -

الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا.

73 -

شَرْطُ رَهْنٍ

74 -

وَكَفِيلٍ

75 -

وَإِحَالَةٍ

76 -

مَعْلُومَيْنِ، وَإِشْهَادٍ، وَخِيَارٍ، وَنَقْدِ ثَمَنٍ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَعْلُومٍ، وَبَرَاءَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ، وَقَطْعِ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ، وَتَرْكِهَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ زَرْعًا وَهُوَ بَقْلٌ عَلَى أَنْ يُرْسِلَ الْمُشْتَرِي فِيهِ دَوَابَّهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (انْتَهَى) . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: هَذِهِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ مُلْحَقَةً بِمَا عَدَّهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله

(73)

قَوْلُهُ: شَرْطِ رَهْنٍ. بِأَنْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا، فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَجْهُولًا كَانَ فَاسِدًا، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ غَائِبًا وَحَضَرَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَكَفَلَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

(74)

قَوْلُهُ: وَكَفِيلٍ بِأَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ كَفِيلًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ فَكَفَلَ حِينَ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَكْفُلْ كَانَ فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ غَائِبًا وَحَضَرَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَكَفَلَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

(75)

قَوْلُهُ: وَإِحَالَةٍ يَعْنِي لَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْبَائِعُ رَجُلًا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ فَسَدَ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَجَازَ اسْتِحْسَانًا

(76)

قَوْلُهُ: مَعْلُومَيْنِ إلَخْ. بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ صِفَةٌ لِرَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِحَالَةٍ

ص: 281

عَلَى النَّخِيلِ بَعْدَ إدْرَاكِهَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ، وَعَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ، وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ وُجِدَ، وَكَوْنِ الطَّرِيقِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ

77 -

وَإِطْعَامُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَّا إذَا عَيَّنَ مَا يُطْعِمُ الْآدَمِيَّ

78 -

وَحَمْلُ الْجَارِيَةِ، 79 - وَكَوْنُهَا مُغَنِّيَةً

80 -

وَكَوْنُهَا حَلُوبًا

81 -

وَكَوْنُ الْفَرَسِ هِمْلَاجًا وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ مَا وَلَدَتْ

82 -

وَإِيفَاءُ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَالْحَمْلُ إلَى مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ بِالْفَارِسِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَإِطْعَامُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَمْ يَتَشَخَّصْ الْمُرَادُ مِنْهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ

(78)

قَوْلُهُ: وَحَمْلُ الْجَارِيَةِ إلَخْ. فِيهِ: أَنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ نَصُّهُ: وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِلظَّرْفِ عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ.

(79)

قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا مُغَنِّيَةً. يَعْنِي لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا مُغَنِّيَةً وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ. وَالظَّاهِرُ عَنْهُ وَعَنْ الْإِمَامِ الْفَسَادُ.

(80)

قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا حَلُوبًا. أَيْ الْبَقَرَةَ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا يُقَالُ جَارِيَةٌ حَلُوبٌ بَلْ يُقَالُ ذَاتُ لَبَنٍ. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ الصِّنَاعَةَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ، رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ.

(81)

قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْفَرَسِ هِمْلَاجًا. أَيْ سَهْلَ السَّيْرِ؛ لِأَنَّ الْهِمْلَاجَ لَا يَصِيرُ غَيْرَ هِمْلَاجٍ فَيَجُوزُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

(82)

قَوْلُهُ: وَإِيفَاءُ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ

ص: 282

وَحَذْوُ النَّعْلِ، وَخَرَزُ الْخُفِّ، وَجَعْلُ رُقْعَةٍ عَلَى الثَّوْبِ وَهِيَ 84 - خِيَاطَتُهَا، وَكَوْنُ الثَّوْبِ سُدَاسِيًّا، وَكَوْنُ السَّوِيقِ مَلْتُوتًا بِسَمْنٍ، وَكَوْنُ الصَّابُونِ مُتَّخَذًا مِنْ كَذَا جَرَّةٍ مِنْ الزَّيْتِ

85 -

وَبَيْعُ الْعَبْدِ إلَّا إذَا قَالَ مِنْ فُلَانٍ

86 -

وَجَعَلُهَا بِيعَةً وَالْمُشْتَرِي ذِمِّيٌّ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَجْعَلَهَا الْمُسْلِمُ مَسْجِدًا

87 -

وَيَرْضَى الْجِيرَانُ إذَا عَيَّنَهُمْ فِي بَيْعِ الدَّارِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي بَلَدٍ وَالثَّمَنُ حَالٌّ فَسَدَ (انْتَهَى) . وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَا يَفْسُدُ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله عَدَمُ الْفَسَادِ مُطْلَقًا.

(83)

قَوْلُهُ: وَحَذْوُ النَّعْلِ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ خُفًّا بِهِ خَرْقٌ عَلَى أَنْ يَخْرُزَهُ الْبَائِعُ جَازَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى نَعْلًا عَلَى أَنْ يَحْذُوَهُ الْبَائِعُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ خَلَقَانِيٍّ ثَوْبًا وَبِهِ خَرْقٌ عَلَى أَنْ يَخِيطَهُ الْبَائِعُ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ الرُّقْعَةَ جَازَ.

(84)

قَوْلُهُ: فِي خِيَاطَتِهَا. أَيْ الرُّقْعَةِ.

(85)

قَوْلُهُ: وَبَيْعُ الْعَبْدِ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ كَانَ فَاسِدًا وَإِنْ بَاعَ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ جَازَ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله

(86)

قَوْلُهُ: وَجَعْلُهَا بِيعَةً وَالْمُشْتَرِي ذِمِّيٌّ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: ذِمِّيٌّ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا بِيعَةً، جَازَ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيُكْرَهُ السَّلَمُ أَنْ يَبِيعَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْعَصِيرِ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهُ خَمْرًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ هُنَا حَدٌّ يُطَالِبُهُ بِتَحْصِيلِ الشَّرْطِ، فَيَجُوزُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُك عَلَى أَنْ تَتَّخِذَهَا مَنْزِلًا

(87)

قَوْلُهُ: وَيَرْضَى الْجِيرَانُ إذَا عَيَّنَهُمْ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنَّهُ إنْ رَضِيَ جِيرَانُهُ أَخَذَهَا. قَالَ الصَّفَّارُ: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ. وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: إنَّ سَمَّى الْجِيرَانَ وَقَالَ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَخْذَهَا جَازَ

ص: 283

الْكُلُّ مِنْ الْخَانِيَّةِ. الْجَوْدَةُ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ هَدَرٌ إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فِي مَالِ الْمَرِيضِ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَقْفِ، وَفِي الْقَلْبِ. الرَّهْنُ إذَا انْكَسَرَ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، فَلِلرَّاهِنِ تَضْمِينُ الْمُرْتَهِنِ. 89 - قِيمَتَهُ ذَهَبًا وَتَكُونُ رَهْنًا، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الرَّهْنِ. مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ إلَّا الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ يَصِحُّ إفْرَادُهَا دُونَ اسْتِثْنَائِهَا. مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ وَوَقْتَ الْقَبْضِ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ، إلَّا إذَا حَمَلَهُ الْبَائِعُ إلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَرُدُّهُ إذَا رَآهُ. 90 - إلَّا إذَا أَعَادَهُ إلَى الْبَائِعِ. بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ إلَّا فِي ثَلَاثٍ فَبَاطِلٌ: إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْمَالِكِ، وَهِيَ فِي التَّلْقِيحِ. وَفِيمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ. وَهِيَ فِي الْبَدَائِعِ.

91 -

وَفِيمَا إذَا بَاعَ عَرَضًا مِنْ غَاصِبٍ عَرَضٌ آخَرُ لِلْمَالِكِ بِهِ، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. بَيْعُ الْبَرَاءَاتِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الدِّيوَانُ لِلْعُمَّالِ لَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: الْكُلُّ مِنْ الْخَانِيَّةِ: إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْرُدْهَا عَلَى هَذَا النَّمَطِ بَلْ ذَكَرَهَا مَشُوبَةً بِأَضْدَادِهَا فِي فَصْلِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ كَمَالِ التَّقَصِّي فِي كَلَامِهِ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

(89)

قَوْلُهُ: قِيمَتُهُ ذَهَبًا. كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ قِيمَتُهُ مَصُوغًا.

(90)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَعَادَهُ إلَى الْبَائِعِ إلَخْ. أَيْ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّهُ إذَا رَآهُ.

(91)

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ إلَخْ. يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا اُسْتُحِقَّ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالِاسْتِحْقَاقِ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ إجَازَتُهُ

ص: 284

يَصِحُّ، فَأَوْرَدَ أَنَّ أَئِمَّةَ بُخَارَى جَوَّزُوا بَيْعَ خُطُوطِ الْأَئِمَّةِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَالَ الْوَقْفِ قَائِمٌ ثَمَّةَ. وَلَا كَذَلِكَ هُنَا. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

92 -

بَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ إلَّا فِيمَا يَسْتَجِرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْبَقَّالِ، إذَا حَاسَبَهُ عَلَى أَثْمَانِهَا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهَا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

93 -

مَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ أَجَّرَ. 94 - مَلَكَ الْإِقَالَةَ إلَّا فِي مَسَائِلَ، اشْتَرَى الْوَصِيُّ مِنْ مَدْيُونِ الْمَيِّتِ دَارًا بِعِشْرِينَ وَقِيمَتُهَا خَمْسُونَ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ. اشْتَرَى الْمَأْذُونُ غُلَامًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ تَصِحَّ وَلَا يَمْلِكَانِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَيَمْلِكَانِهِ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

انْتَهَى) .

وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ رحمه الله حُكْمَ مَا لَوْ بَاعَهُ وَاشْتَرَاهُ الْفُضُولِيُّ مِنْ نَفْسِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ إذْ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي الْبَيْعِ إلَّا الْأَبَ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَزِدْت مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ الْأُولَى بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَالَ الصَّغِيرِ، الثَّانِيَةُ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَالَ الْمَجْنُونِ، وَهُمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ

(92)

قَوْلُهُ: بَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ إلَّا فِيمَا يَسْتَجِرُّهُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا بَيْعُ مَعْدُومٍ صُورَةً وَفِي الْحَقِيقَةِ تَضْمِينُ مَا أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ (انْتَهَى) وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَيْسَ هَذَا بَيْعَ مَعْدُومٍ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا عُرْفًا تَسْهِيلًا لِلْأَمْرِ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ (انْتَهَى) . وَفِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ بِالْإِذْنِ مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ. وَفِي النَّهْرِ جَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي.

(93)

قَوْلُهُ: مَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى. أَيْ لِنَفْسِهِ.

(94)

قَوْلُهُ: مَلَكَ الْإِقَالَةَ إلَّا فِي مَسَائِلَ. يُزَادُ عَلَيْهَا مَسْأَلَتَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. الْأُولَى إذَا كَانَ الْعَاقِدُ نَاظِرًا قَبْلَهُ، الثَّانِيَةُ إذَا كَانَ النَّاظِرُ تَعَجَّلَ الْأُجْرَةَ.

ص: 285

وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ لَوْ أَجَّرَ الْوَقْفَ ثُمَّ أَقَالَ وَلَا مَصْلَحَةَ لَمْ تَجُزْ عَلَى الْوَقْفِ

96 -

وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا تَصِحُّ إقَالَتُهُ

97 -

بِخِلَافِهِ بِالْبَيْعِ تَصِحُّ وَيَضْمَنُ، وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ عَلَى خِلَافٍ، تَصِحُّ إقَالَةُ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ، وَلِلْوَارِثِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ. لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ إلَّا فِي اللُّقَطَةِ وَفِي إجَازَةِ الْغُرَمَاءِ. بَيْعُ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ هَلَاكِ الثَّمَنِ

98 -

الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهِ، وَلَا يَقُومُ الْوَارِثُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ لَوْ أَجَّرَ الْوَقْفَ ثُمَّ أَقَالَ إلَخْ. فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ: إذَا فَسَخَ الْقَيِّمُ الْإِجَارَةَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ هَلْ يَصِحُّ، وَإِذَا صَحَّ هَلْ يَنْفُذُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْوَقْفِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى حُصُولِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمِهَا، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْقُنْيَةِ.

(96)

قَوْلُهُ: وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا تَصِحُّ إقَالَتُهُ إلَخْ. فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ الْإِقَالَةِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ: وَإِقَالَةُ الْوَكِيلِ بِالسَّلَمِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، كَالْإِبْرَاءِ. وَكَذَا إقَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَإِقَالَةُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لَا تَجُوزُ إجْمَاعًا. وَأَرَادَ بِإِقَالَةِ الْوَكِيلِ بِالسَّلَمِ الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ السَّلَمِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ الْعَيْنِ.

(97)

قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِالْبَيْعِ. فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ أَقَالَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ. أَمَّا قَبْلَهُ فَيَمْلِكُهَا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمه الله. وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْوَكِيلُ لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ إجْمَاعًا. فَتَأَمَّلْ مَا بَيْنَ كَلَامِ الظَّهِيرِيَّةِ وَبَيْنَ كَلَامِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَتَخْصِيصُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي كَلَامِ الظَّهِيرِيَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ مِنْ عَيْبٍ أَوْ غَيْرِ عَيْبٍ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى فَتَأَمَّلْ.

(98)

قَوْلُهُ: الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهِ إلَخْ. أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُ هَذَا صَرِيحًا

ص: 286

مَقَامَهُ إلَّا فِي الْقِسْمَةِ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ. لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ

99 -

وَلَهَا صُورَتَانِ، فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ. الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إذَا أَجَازَ نَفَذَ 100 - وَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ إذَا أَجَازَ الْغَرِيمُ قِسْمَةَ الْوَارِثِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعُ. الْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا. 101 - كَحَقِّ الشُّفْعَةِ؛ فَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ بِمَالِ 102 - بَطَلَتْ وَرَجَعَ بِهِ وَلَوْ صَالَحَ الْمُخَيَّرَةَ بِمَالِ لِتَخْتَارَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَهَا صُورَتَانِ فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ إلَخْ. نَصُّ عِبَارَتِهَا: رَجُلٌ بَاعَ أَرْضَيْنِ وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَرْضٌ مُلَازِقَةٌ بِبَعْضِ الْأَرَاضِيِ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الَّتِي تُلَازِقُ أَرْضَهُ دُونَ الْأُخْرَى بِالشُّفْعَةِ، إذَا كَانَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ يَطْلُبُ شُفْعَةَ مَا كَانَ لَزِيقَ أَرْضِهِ وَهُوَ يَطْلُبُ. يُقَالُ لِلطَّالِبِ: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ تَدَعَ. إذَا لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِ الشَّفِيعِ وَفِعْلِهِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ أَحَدِهِمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَدَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ دُونَ الْعَبْدِ لِمَا قُلْنَا. كَذَا هُنَا (انْتَهَى) .

فَقَدْ تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ فِي الْأَرَضِينَ فِي الْعَبْدِ، وَفِي الدَّارِ.

(100)

قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ نَصُّ عِبَارَتُهَا.

(101)

قَوْلُهُ: كَحَقِّ الشُّفْعَةِ إلَخْ. أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى لَهَا بِمَالٍ فَيَجُوزُ وَيَكُونُ افْتِدَاءً لِلْيَمِينِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ نَحْوَ الشَّخْصِ فِي أَيِّ حَقٍّ كَانَ، فَافْتَدَى الْيَمِينَ بِدَرَاهِمَ. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ تَعْزِيرًا بِأَنْ قَالَ كَفَّرَنِي أَوْ ضَلَّلَنِي أَوْ رَمَانِي بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ، حَتَّى تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ نَحْوَهُ فَاقْتَدَاهَا بِدَرَاهِمَ، يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ دَعْوَاهُ. كَذَا فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُجْتَبَى.

(102)

قَوْلُهُ: بَطَلَتْ وَرَجَعَ بِهِ. أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ.

ص: 287

بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَلَوْ صَالَحَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِمَالِ لِتَتْرُكَ نَوْبَتَهَا 104 - لَمْ يَلْزَمْ وَلَا شَيْءَ لَهَا، هَكَذَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ. 105 - وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ. وَخَرَجَ عَنْهَا حَقُّ الْقِصَاصِ 106 - وَمِلْكُ النِّكَاحِ، 107 - وَحَقُّ الرِّقِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ

108 -

وَالْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ إذَا صَالَحَ الْمَكْفُولَ لَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَجِبْ

109 -

وَفِي بُطْلَانِهَا رِوَايَتَانِ، وَفِي بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ رِوَايَتَانِ، وَكَذَا بَيْعُ الشِّرْبِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(103) قَوْلُهُ: بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا. ظَاهِرُ السِّيَاقِ يَقْتَضِي كَوْنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ لِحَقِّهَا الَّذِي هُوَ كَوْنُ الْأَمْرِ بِيَدِهَا لَا لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا.

(104)

قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ لِلْمَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ كَانَ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا تَأْكِيدًا وَإِنْ جُعِلَ لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا.

(105)

قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا. عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ.

(106)

قَوْلُهُ: وَمَلَكَ النِّكَاحَ أَيْ الْوَطْءَ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ.

(107)

قَوْلُهُ: وَحَقَّ الرِّقِّ. أَيْ كَوْنَ السَّيِّدِ مُسْتَرِقًا لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْمَالِ الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ

(108)

قَوْلُهُ: وَالْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ. مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ.

(109)

قَوْلُهُ: وَفِي بُطْلَانِهَا رِوَايَتَانِ. الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

ص: 288