المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة تنازع رجلان في عين] - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌[مسألة تنازع رجلان في عين]

النَّفَقَةُ مَفْرُوضَةً بِالْقَضَاءِ أَوْ بِفَرْضِ الْأَبِ وَلَوْ كَذَّبَتْهُ الْأُمُّ كَمَا فِي نَفَقَاتِ الْخَانِيَّةِ

401 -

بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَأَنْكَرَتْ.

وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمَدْيُونُ إذَا ادَّعَى الْإِيفَاءَ لَا يُقْبَلُ

402 -

قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ ذَكَرَ الْعِمَادِيُّ أَنَّهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَجْهًا.

وَقُلْت فِي الشَّرْحِ: إنَّهَا عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ

403 -

وَالتَّصْدِيقُ إقْرَارٌ إلَّا فِي الْحُدُودِ كَمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ.

لَا يُقْضَى بِالْقَرِينَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ، ذَكَرْتهَا فِي الشَّرْحِ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يُفْتَى بِهِ فِي غَيْرِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِمَعْنًى ظَاهِرٍ فِي أَكْثَرِ قُضَاةِ الزَّمَانِ أَصْلَحَ اللَّهُ شَأْنَهُمْ (انْتَهَى) .

وَفِيهِ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: الْقَاضِي هَلْ يَكْتُبُ بِعِلْمِهِ إلَى الْقَاضِي فَهُوَ كَقَضَائِهِ بِعِلْمِهِ غَيْرَ أَنَّ الْقَاضِيَ هُنَا يَكْتَفِي بِعِلْمٍ حَصَلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْإِجْمَاعِ

(401)

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى زَوْجَتِهِ.

تَقَدَّمَ هَذَا الْفَرْعُ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

(402)

قَوْلُهُ:

إلَّا فِي مَسْأَلَةِ.

هِيَ مَسْأَلَةُ دَعْوَى الْأَبِ الْإِنْفَاقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ

(403)

قَوْلُهُ:

التَّصْدِيقُ أَقْرَبُ إلَّا فِي الْحُدُودِ إلَخْ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْدًا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ، كَمَا إذَا صَدَّقَتْهُ عَلَى مَا رَمَاهَا مِنْ الزِّنَا فَلَا يُحَدُّ، وَيُعْتَبَرُ فِي دُونِهِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ اللِّعَانُ.

وَقَدْ ذَكَرُوا فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانِي، فَقَالَ لَهُ غَيْرُهُ: صَدَقْت.

حُدَّ الْمُبْتَدِئُ دُونَ الْمُصَدِّقُ، وَلَوْ قَالَ: صَدَقْت.

هُوَ كَمَا قُلْت فَهُوَ قَاذِفٌ أَيْضًا. (انْتَهَى) .

وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الثَّانِيَةِ لِلْعُمُومِ فِي كَافِ التَّشْبِيهِ لَا لِلتَّصْدِيقِ، وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفٌ؛ فَقَالَ: صَدَقْت، هَلْ يَكُونُ إقْرَارًا مُلْزِمًا لِلْمَالِ؟ نَعَمْ لِأَنَّهُ لِلتَّصْدِيقِ عُرْفًا كَمَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ.

كَذَا فِي الرَّمْزِ شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ

ص: 442

الْقَاضِي إذَا حَكَمَ فِي شَيْءٍ 405 - وَكَتَبَ فِي السِّجِلِّ 406 - يُجْعَلُ كُلُّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا كَانَتْ لَهُ 407 - وَخَمْسٌ مِنْ السِّجِلَّاتِ لَا يَجْعَلُ الْقَاضِي كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ: النَّسَبُ، وَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ، وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعُنَّةِ، وَفَسْخُ الْبَيْعِ بِالْإِبَاقِ، وَتَفْسِيقُ الشَّاهِدِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

الْقَاضِي إذَا حَكَمَ فِي شَيْءٍ. وَكَتَبَ السِّجِلَّ هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَالضَّمَّتَانِ وَالْفَتْحِ مَعَ سُكُونِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْكَسْرِ لُغَاتٌ فِيهِ وَهُوَ لُغَةٌ أَصْلِيَّةٌ. وَقِيلَ: مُعَرَّبٌ كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ.

وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الصَّكُّ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَهُوَ كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَنَحْوُهُ.

وَذَكَرَ فِي كِفَايَةِ الشُّرُوطِ أَنَّ أَحَدًا إذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ فَالْمَكْتُوبُ الْمَحْضَرُ وَإِذَا أَجَابَ الْآخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالتَّوْقِيعُ، وَإِذَا حَكَمَ فَالسِّجِلُّ.

كَذَا فِي شَرْحِ الْمَقَامَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ.

(405)

قَوْلُهُ:

وَكَتَبَ السِّجِلَّ.

أَيْ وَكَتَبَ الْحُكْمَ فِي السِّجِلِّ، وَفِيهِ أَنَّ السِّجِلَّ اسْمٌ لِمَا كُتِبَ فِيهِ الْحُكْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّجْرِيدِ أَوْ التَّجَوُّزِ.

(406)

قَوْلُهُ:

يَجْعَلُ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ إلَخْ.

أَيْ يَكْتُبُ فِي السِّجِلِّ قَوْلَهُ: جَعَلْت كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ إلَخْ.

(407)

قَوْلُهُ:

وَخَمْسٌ مِنْ السِّجِلَّاتِ إلَخْ.

لَا يَكْتُبُ فِيهَا ذَلِكَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي كِتَابَتِهِ فِي هَذِهِ السِّجِلَّاتِ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا إقَامَةُ حُجَّةٍ تَدْفَعُ الْحُكْمَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بَعْدَ بَيَانِ أَنَّ الدَّفْعَ كَمَا يَكُونُ قَبْلَ الْحُكْمِ يَكُونُ بَعْدَهُ: وَدَلِيلُ صِحَّةِ هَذَا أَنَّ الْقُضَاةَ يَكْتُبُونَ فِي سِجِلَّاتِهِمْ بَعْدَ ذِكْرِ الْحُكْمِ تَرَكْت كُلَّ ذِي حَقٍّ وَدَفْعٍ عَلَى حُجَّتِهِ وَدَفْعِهِ، لَوْ أَتَى بِهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَغَتْ كِتَابَةُ هَذَا. (انْتَهَى) .

فَقَدْ كَشَفَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ اللَّبْسَ وَأَزَالَتْ كُلَّ تَخْمِينٍ وَحَدْسٍ وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ الَّتِي نَقَلَ عَنْهَا الْمُصَنِّفُ مُفِيدَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَيَجْعَلُ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ فِي السِّجِلِّ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ:

ص: 443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَفِي نَظْمِ الزَّنْدُوسِيِّ يَحْتَاجُ، أَيْ كَاتِبُ السِّجِلِّ، إلَى تَارِيخِ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ فِي الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ وَكَذَا الْمَجْلِسُ وَذِكْرُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَيَذْكُرُ اسْمَهُمَا وَنَسَبَهُمَا وَجَعْلُ كُلِّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ وَيَذْكُرُ " وَجُعِلَ كُلُّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا كَانَتْ لَهُ " وَخَمْسٌ مِنْ السِّجِلَّاتِ لَا يَجْعَلُ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ لَا يَذْكُرُ فِيهَا وَجُعِلَ كُلُّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ: النَّسَبُ وَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعُنَّةِ وَفَسْخُ الْبَيْعِ بِالْإِبَاقِ وَتَفْسِيقُ الشَّاهِدِ. (انْتَهَى) .

وَوَجْهُ عَدَمِ كِتَابَةِ ذَلِكَ فِيهَا إمَّا لِنَسَبِ فُلَانٍ الْقَضَاءَ بِهِ قَضَاءً فِي حَقِّ الْكَافَّةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، فَلَا يُفِيدُ كِتَابَةُ ذَلِكَ فِيهِ وَأَمَّا الْبَوَاقِي فَلِعَدَمِ تَصَوُّرِ الدَّفْعِ وَالنَّقْضِ فِيهَا فَلَا يُفِيدُ كِتَابَةُ ذَلِكَ فِيهَا.

وَبِهَذَا التَّحْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ فِي بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله: وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ، أَيْ فَلَا يُنْقَضُ أَوْ فَلَا يَسْتَأْنِفُ قَاضٍ آخَرُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ. (انْتَهَى) .

هَذَا وَقَدْ سَلَكَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي نَقْلِ عِبَارَةِ الْخُلَاصَةِ فِي غَايَةِ الْإِيجَازِ حَتَّى الْتَحَقَتْ فِي الْخَفَاءِ بِالْأَلْغَازِ، فَمِنْ ثَمَّ عَسُرَ عَلَى الْفُضَلَاءِ فَهْمُهَا فَكَثُرَ مِنْهُمْ السُّؤَالُ وَانْتَشَرَ الْقِيلُ وَالْقَالُ؛ حَتَّى كَشَفَ اللَّهُ لَنَا عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ بَعْدَ نَحْوِ خَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً مِنْ حِينِ السُّؤَالِ

ص: 444