المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٢

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفَوَائِدِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌الْأُولَى: وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ

- ‌الثَّانِيَةُ: الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ

- ‌الثَّالِثَةُ: وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَلَكَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ:

- ‌ بَيْعِ الْهَازِلِ

- ‌ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا

- ‌ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ

- ‌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ

- ‌ الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى

- ‌[لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

- ‌[الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

- ‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

- ‌ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

- ‌[قَضَاء الْقَاضِي لِنَفْسِهِ]

- ‌[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

- ‌ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ

- ‌شَاهِدُ الزُّورِ إذَا تَابَ

- ‌[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

- ‌ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ

- ‌كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

- ‌ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ

- ‌[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]

- ‌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ التَّطَوُّعِ مَعَ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ

- ‌[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

- ‌الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:

- ‌[مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ

- ‌[الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

- ‌ رُجُوعُ الْقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ

- ‌ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ

- ‌[انْعِزَال الْقَاضِي]

- ‌ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى

- ‌[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ

- ‌ رَأَوْا شَخْصًا لَيْسَ عَلَيْهِ آثَارُ مَرَضٍ أَقَرَّ بِشَيْءٍ

- ‌الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ إيَّاهُ

- ‌دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ

- ‌[مَسْأَلَة تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي عَيْنٍ]

الفصل: ‌من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا

‌مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا

، 146 - إلَّا إذَا ادَّعَى إرْثًا أَوْ نَفَقَةً أَوْ حَضَانَةً

147 -

فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ، أَوْ جَدُّهُ، أَوْ ابْنُهُ، أَوْ ابْنُ ابْنِهِ، لَا تُقْبَلُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا]

قَوْلُهُ: مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا.

أَصْلُ هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا مِنْ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ، وَإِنَّ كَوْنَ الْمُدَّعِي خَصْمًا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مِمَّا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ وَيَلْزَمُهُ وَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِيهِ، كَإِقْرَارِ الرَّجُلِ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى وَكَذَا الْمَرْأَةِ إلَّا فِي الْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَالْإِقْرَارِ بِالْعَمِّ وَالْأَخِ وَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ بِعَيْنِهِ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ وَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ يَخُصُّهُ، وَأَنَّهُ حَقُّ الْمُدَّعِي فَيُنْتَصَبُ خَصْمًا، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْخَصْمِ مَقْبُولَةٌ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ فَلَا يُنْتَصَبُ خَصْمًا.

(146)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا ادَّعَى إرْثًا أَوْ نَفَقَةً أَوْ حَضَانَةً. اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ إلَخْ. يَعْنِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يُعْمَلُ الْإِقْرَارُ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ. وَصُورَةُ الْأُرَثِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَنْتَ أَخِي وَمَاتَ أَبُوك وَتَرْكَ مَالًا فِي يَدِك، وَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنِي وَبَيْنَك، تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ إقْرَارُهُ.

وَصُورَةُ النَّفَقَةِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَيَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْأُخُوَّةِ.

وَصُورَةُ الْحَضَانَةِ: رَجُلٌ الْتَقَطَ صَغِيرًا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَقَامَتْ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَخُوهَا يُدْفَعُ إلَيْهَا وَيُحْكَمُ بِالْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّهَا ادَّعَتْ حَقًّا عَلَى الْحَاضِرِ وَهُوَ الِانْتِزَاعُ مِنْ يَدِهِ بِسَبَبِ الْحَضَانَةِ لِكَوْنِهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْهُ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ الْحَقِّ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْأُبُوَّةِ فَانْتَصَبَ الْمُلْتَقِطُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ

(147)

قَوْلُهُ: فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ إلَخْ. تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَنْ عُمِلَ إقْرَارُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ إلَخْ. وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَى غَائِبٍ لَيْسَ عَنْهُ خَصْمٌ لَا قَصْدًا وَلَا حُكْمًا، أَمَّا قَصْدًا؛ فَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَصِيٍّ، وَأَمَّا حُكْمًا؛ فَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ يَقْضِي بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَصِيرَ ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ الْغَائِبِ تَابِعًا لِذَلِكَ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يَصِيرُ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِيمَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ، وَهُوَ دَعْوَى الْمَالِ وَالْحُقُوقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَالِ أَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ خَصْمًا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ حَتَّى

ص: 355