الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم في ذلك (1)؟
ج: ما له أصل، يكره هذا، ليس له أصل.
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (420).
9.
حكم
السجود عند الدعاء قبل السلام
س: أرى أختي عندما تريد الدعاء، بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح، سماحة الشيخ (1)؟
ج: هذا منكر بدعة، لا يجوز سجود الزيادة إلا للسهو، أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين فهذا منكر، وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة، أما إذا كانت جاهلة فتعلم، ولا تعود إلى هذا الشيء، أما إن تعمدت ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة فتبطل، كما إذا زاد المصلي ركعة متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا، وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة، أما إذا كانت جاهلة فتعلم حتى لا تعود لهذا الشيء، أو كانت ساهية عليها سجود السهو.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (377).
10.
بيان
عدم الفرق بين صلاة الرجل والمرأة
س: هل هناك أي فرق بين صلاة الرجل والمرأة في الأفعال، مثلا:
رفع اليد إلى الأذن، ووضع اليد على الصدر (1)؟
ج: الصواب أنها كالرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي (2)» ولم يستثن النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين، ووضع اليدين على الصدر، ووضعها في الركوع على الركبتين، ووضعها في السجود حيال المنكبين، أو حيال الأذنين كله في حق الرجل والمرأة جميعا، وهكذا كونها تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر، وفي الثالثة من المغرب تقرأ الفاتحة فقط، والثالثة والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة، المقصود أنها كالرجل.
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (185).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، برقم (631).
س: هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة (1)؟
ج: الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى، تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (302).