الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول، وتتورك في الأخير، هذا هو السنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«صلوا كما رأيتموني أصلي (1)» ولم يقل للنساء: افعلن كذا، وافعلن كذا. بل أطلق، فالسنة التأسي به صلى الله عليه وسلم في الصلاة للرجال والنساء جميعا، وليس هناك دليل على الفرق، بل السنة أن تفعل كما يفعل الرجل:«صلوا كما رأيتموني أصلي (2)» ، ترفع يدها عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول تفترش بين السجدتين، تتورك في التشهد الأخير مثل الرجل تماما، هذا هو السنة.
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246)، سنن الدارمي الصلاة (1253).
(2)
صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246)، سنن الدارمي الصلاة (1253).
11.
حكم
الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة للأمي
س: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها (1)؟
ج: نعم، تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة هو أفضل في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة في العصر والعشاء
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (211).