الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 -
حكم
رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة
س: يسأل ويقول: هل رفع اليدين بعد الصلاة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا نعلم لهذا أصلا، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، ويقول:«اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (2)» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (3)» «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد (4)» هكذا كان يفعل بعد كل صلاة، بعد الصلوات الخمس: صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، يأتي بهذه الأذكار، وشرع
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (240).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (591).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (594).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم (844)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (593).
لأمته «أن يسبح الإنسان بعدها ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين، هذه سنة، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (1)» أو يقول خمسا وعشرين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. خمسا وعشرين مرة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، هذه قربة وطاعة، ويأتي بآية الكرسي:{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (2) بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ويشرع له أن يقرأ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3) والمعوذتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4) و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (5) و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (6) بعد كل صلاة، هذا هو الأفضل، ويكرر هذه السور الثلاث بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، وعند النوم كذلك يأتي بها ثلاث مرات، كل هذا سنة، أما بعد النفل فلا يحفظ بعد النفل شيء، ما أعلم أنه بعد النفل كان يرفع يديه، لكن إذا رفعها الإنسان بعض الأحيان؛
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه، برقم (3534).
(2)
سورة البقرة الآية 255
(3)
سورة الإخلاص الآية 1
(4)
سورة الإخلاص الآية 1
(5)
سورة الفلق الآية 1
(6)
سورة الناس الآية 1
لأن الرفع من أسباب الإجابة، وهكذا في دعواته الأخرى إذا رفع هذا من أسباب الإجابة، لكن لا يرفع بعد الصلوات الخمس؛ لأن النبي ما كان يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الجمعة ما كان يرفع إذا سلم من الجمعة، ولا في خطبته إذا خطب بالجمعة، ولا في العيد، ما كان يرفع لكن إذا استسقى في الخطبة رفع يديه، كان إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في صلاة العيد رفع يديه، يطلب الغيث، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين من أسباب الإجابة في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم، أو لم يأت عنه فيها ترك الرفع.
أما المواضع التي ترك فيها الرفع كالصلوات الخمس بعد الصلوات الخمس، أو في الجمعة، أو صلاة العيد، فهي لا يرفع فيها؛ لأن الرسول ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه رفع يديه في واحدة من الصلوات الخمس، ولا بعد فراغه من الجمعة، ولا بعد فراغه من صلاة العيد، والسنة التأسي به عليه الصلاة والسلام.
س: الأخت ن. ع، من الطائف تسأل وتقول: ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية: بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة (1)
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (207).
ج: قد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وأنه من سنة الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا (1)» وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، «ولما استسقى للمسلمين رفع يديه، وبالغ في الرفع، يدعو ربه أن يغيث العباد» هذا من السنن في الدعاء رفع اليدين، وكان فيه مسائل كثيرة إذا طلب منه الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، المسائل والأشياء التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها السنة ألا نرفع فيها، وذلك مثل صلاة الفريضة، ما كان يرفع إذا سلم من الفريضة فلا نرفع أيدينا إذا سلمنا، نأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ولا نرفع الأيدي؛ لأن رسولنا لم يرفع عليه الصلاة
(1) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه برقم (23202)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء، برقم (1488)، والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (3556)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء برقم (3865).
والسلام، هكذا بين السجدتين، ندعو بين السجدتين ولا نرفع، وهكذا في آخر الصلاة قبل السلام، ندعو ونسأل ولكن لا نرفع؛ لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، وهكذا في خطبة الجمعة وخطبة العيد لا نرفع عند الدعاء في الخطبة؛ لأن الرسول ما رفع إلا في الاستسقاء، ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، والسنة أن نفعل كما فعل، وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة.
أما صلاة النافلة فمن شاء رفع ومن شاء ترك؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا، فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة فيكون بعض الأحيان؛ لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لنقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على أن الأمر فيه سعة، لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس.
أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط وأولى؛ لأنه لو كان مفعولا من النبي صلى الله عليه وسلم لنقل؛ لأنه صلى النافلة والناس يشاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة، قد يرفع في بيته فلا ندري، لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة، السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في