الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
151 -
مسألة في حكم
المرور أمام المصلي
س: يقول السائل: ما حكم المرور من أمام المصلي يا فضيلة الشيخ (1)؟
ج: إذا كان له سترة يكون من وراء السترة، ثم من وراء السترة، أما إن كان ما عنده سترة تبتعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، تكون بعيدا عن محل قدميه، أكثر من ثلاثة أذرع حتى لا تمر بين يديه.
(1) السؤال الرابع والستون من الشريط رقم (432).
س: هل يجوز أن يعبر شخص أمام مصل وضع أمامه صندوقا أو خشبة صغيرة أو شيئا من هذا (1)؟
ج: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإذا كان المصلي قد وضع سترة كرسيا أو عصا أو حديدة أو وسادة أو غير ذلك لا يمر بينه وبينها، يمر من ورائها، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (2)»
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (198).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، برقم (509) واللفظ له، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (505).