الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعيد الصلاة؟ أم ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط (1)؟
ج: إذا كان إماما أو منفردا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو بكرة وقد ركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، قال:«زادك الله حرصا ولا تعد (2)» فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة إذا جاء والإمام راكع أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل يكون أدرك الركعة - والحمد لله - إذا كان مأموما.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (422).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
178 -
حكم من
سها في صلاته مرتين
س: السائلة أ. ع من حائل، لها مجموعة من الأسئلة، تقول: إذا سهوت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة (1)؟
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (412).