الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (1)» وإن كان ناقصا جبرن له صلاته، فالمقصود أنه إن كان صلى صلاة تامة فهو مأجور على سجود السهو، وفيه إرغام الشيطان، وإن كان النقص كان جابرا، وهناك نوع آخر وهو أن يسلم عن نقص، يسلم ثلاثا في الظهر أو العصر أو العشاء، أو يسلم من ثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر، ثم ينبه فهذا يقوم ويكمل، وإذا كمل سلم، ثم سجد للسهو بعد ذلك؛ لأن الرسول لما سها في صلاته وسلم عن نقص، ونبه كمل صلاته وسلم ثم سجد للسهو، عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل في هذه الحال، أن يكون السجود بعد السلام، ولو سجد قبل السلام أجزأ، لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد كما سجد بعد السلام يكون هذا هو الأفضل.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (571).
174.
حكم من
نسي الجلوس للتشهد الأول
س: يقول السائل: إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلا أنه صلى صلاة المغرب، فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد
الأول بسبب النسيان، فما عليه في هذه الحالة؟ (1)
ج: إذا لم يجلس للتشهد الأول سجد للسهو سواء كان في المغرب، أو الظهر أو العصر أو العشاء، المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا يجب عليه سجود السهو؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، لكن لو تنبه أو نبه قبل أن يستتم قائما رجع وجلس، وأتى بالتحيات، فإن استتم قائما ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله، وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام من التشهد الأول ناسيا، فلما أنهى صلاته وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، فالأمة تبع له، قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) الإمام والمنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائما فإنه يكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن نبه ورجع قبل أن يكمل الصلاة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، ولكن عدم رجوعه أولى، ويكمل صلاته، أما إن شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو، أما المأموم فلا شيء عليه، المأموم
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (234).
(2)
سورة الأحزاب الآية 21
تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق بل دخل معه في أول الصلاة، صار يفكر، وقام وإمامه جالس للتشهد الأول وقام يجلس، يعود مع الإمام ولا عليه شيء، ليس عليه سجود السهو، وهكذا لو زاد سجدة ناسيا أو ركوعا ناسيا لا تبطل صلاته، يتابع صلاته، وليس عليه سجود للسهو؛ لأنه تابع لإمامه، وهكذا لو نسي: سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وهو مأموم ليس عليه سجود للسهو، تابع لإمامه، يتحملها عنه الإمام.
س: إذا صلى أحد، ونسي التشهد الذي بين الركعتين، وقام وكبر ثم تذكر بعد ذلك فهل يجلس للتشهد أم يكمل الركعة؟ وكيف يتمها؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: إذا ترك الإمام التشهد الأول، أو المنفرد ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فالأفضل له أنه يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن ذكر حين القيام أو ذكروه؛ نبهوه يرجع ويجلس، ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد ذلك، ولو رجع جهلا منه فلا حرج عليه،
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (248).
صلاته صحيحة ويسجد للسهو كذلك، وإذا تذكر أنه نسي التشهد، أو شك فإنه يسجد سجود السهو، أما إذا تذكر أنه تركه فإنه يسجد، وأما إذا تردد فالأصل أنه يسلم.
س: إذا صلى أحد صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين قام، ولم يجلس للتشهد الأول هل يرجع ليؤدي التشهد الأول، أم يواصل صلاته؟ (1)
ج: السنة أنه يواصل، فإذا كمل صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، إذا استتم قائما ولم يذكر إلا بعد استتمامه قائما فالسنة له أن يواصل، فإذا فرغ من التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاة الظهر، أو العصر نسي التشهد الأول وقام، وقام الناس معه، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، لكن لو رجع وتشهد فلا شيء عليه، لكن السنة له والفضل له أن يستمر.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (201).
س: من سها في صلاته، وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم
يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائما هل يعود ويتشهد؟ وفي كلتا الحالتين هل يسجد للسهو؟ (1)
ج: إذا قام عند التشهد الأول وذكر في أثناء القيام يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام للتشهد الأول ولم يرجع، وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس، أما إذا شرع في القراءة؛ ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع، يستمر ويسجد للسهو – والحمد لله – قبل أن يسلم.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (366).
س: المستمع: أ. ع، من القاهرة يسأل ويقول: في صلاة العصر لم يجلس الإمام في التشهد الأوسط، فنبهه المصلون بـ: سبحان الله. فبعد أن قام للركعة الثالثة وجع وجلس للتشهد، وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو وسلم، فحصل بعض الخلافات في المسجد، البعض يقول: صلاته صحيحة. والآخر يقول: غير صحيحة؛ لأنه رجع من فرض إلى سنة، وقام بعض المصلين بإعادة الصلاة. فما رأي سماحتكم؟ ونرجو الإفادة عن حالات
السهو، ومتى يكون سجود السهو قبل التسليم؟ ومتى يكون بعده؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا، ثم نبه وتنبه ورجع فلا حرج، وعلى المأمومين أن يرجعوا ويجلسوا معه ويأتوا بالتشهد، وعليه أن يصلي وأن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام عن التشهد الأول في بعض صلواته، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان هذا الإمام استوى قائما فالأفضل له عدم الرجوع، لكن لو رجع فلا حرج عليه، وعليهم أن يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة، وليس في هذا إعادة، أما إن شرع في القراءة فإنه لا يرجع، يستمر ويسجد سجود السهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يسجد للسهو قبل أن يسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رجع جاهلا بالحكم، وقد شرع بالقراءة كذلك صلاته صحيحة، يعذر بالجهل، وعليهم أن يرجعوا معه، وأن يتشهدوا ثم يقوموا معه إذا قام، والأصل في هذه المسائل أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام، والاقتداء به، وعدم المخالفة إلا بيقين يعلمون أنه لا تجوز
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (344).
المتابعة؛ كالذي قام لخامسة وهم يعلمون أنها خامسة، لا يقومون معه، أو قام لرابعة للمغرب وهو يعلمون أنها رابعة، لا يقومون معه، أو قام لثالثة في الفجر أو في الجمعة، وهو يعلمون أنها ثالثة لا يقومون معه. أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه، الذي لا يعلم يتابع إمامه.
أما سجود السهو فإنه يكون قبل السلام، هذا هو السنة قبل السلام؛ لأنه من الصلاة إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، يسجد بعد السلام؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث ذي اليدين، عن أبي هريرة: سجد بعد السلام (1)» وهكذا في حديث عمران: «لما سلم عن نقص ركعة كمل صلاته وسجد بعد السلام (2)» هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأه. والحمد لله.
الحال الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، إذا تحرى الصواب واجتهد
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، برقم (482).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (574).
وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين (1)» فجعل السجود بعد السلام، إذا كان الإمام بنى على غالب ظنه تحرى الصواب واجتهد وكمل، فإن سجود السهو يكون بعد السلام، أما البقية يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، وفي أي حال إذا سجد قبل أو بعد السلام أجزأه، الأمر في هذا واسع وإن سجد بعد السلام في سجود محله قبل السلام أجزأه، وإذا سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أجزأه، إنما فيه أفضلية، ولا ينبغي التشديد في هذا، بل ينبغي التسامح، كما أجازه بذلك أهل العلم رحمة الله عليهم، حسب ما جاء في النصوص في سجوده عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (401)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (572).
س: دخلت في الصلاة الرباعية، ونسينا التشهد الأول، ولما قام الإمام وقرأ الفاتحة ذكر ذلك، فرجع وتشهد وأتى بالركعتين بعد التشهد. فما حكم ما فعل؟ جزاكم الله خيرا. (1)
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (35).