الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتكلم حتى يصلي إلا إن كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة، إذا كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة، إذا كان يخشى أن أصحاب التليفون لهم مهمة كبرى أو يعلم ذلك، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم، أما الفريضة لا، لا يقطعها، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة.
119 -
بيان
كيفية رد السلام أثناء الصلاة
س: كيف يكون رد السلام أثناء الصلاة (1)؟
ج: يرد بالإشارة بيده، وهذا هو الأفضل، فإذا سلم عليه أحد فيرد عليه بالإشارة كأنه يصافح.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (304).
120 -
حكم
إجابة السائل بإيماء الرأس في الصلاة
س: ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة، بأن يسأل مثلا: هل أنتظرك؟ وذلك بأن أرد عليه برأسي: نعم، هل تبطل الصلاة (1)؟
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (70).