الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل هذا يدل على الحركات وأشباهها التي لا تضر الصلاة، كذلك كان يصلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت زينب؛ يحملها، «فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (1)» فهذا يدل على أن مثل هذه الحركات لا تضر الصلاة لأنها قليلة متفرقة، أما الشيء الكثير المتتابع المتواصل فهذا عند أهل العلم يبطلها إذا كثر عرفا، سواء كان مشغولا بساعته أو بلحيته أو بغترته، فالمؤمن ينبغي له أن يتحرى الخشوع ويحذر العبث في جميع الوجوه؛ الركوع والسجود والقيام.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (516)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).
108 -
مسألة في حكم
الحركة والعبث في الصلاة
س: مستمع يسال عن الحركة في الصلاة، يقول: إن هناك أناسا يقولون إن الحركة في الصلاة تبطلها، وجهونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: العبث في الصلاة لا يجوز إذا كثر، أما الشيء اليسير فيعفى عنه، فاليسير عرفا يعفى عنه، ولكن إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة، فالواجب على المؤمن في صلاته والمؤمنة الحرص على أسباب سلامتها والحذر من أسباب بطلانها، والشيء اليسير يعفى عنه، مثل كونه عدل ثوبه أو
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (264).
عمامته أو مسح التراب أمام وجهه عند السجود مرة أو مرتين لا يضر صلاته، لكن الأفضل مرة واحدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: مرة أو دعه. فالمقصود أن المؤمن يحرص على الخشوع والإقبال على صلاته والحضور فيها بقلبه، وترك العبث والحركة غاية الحرص، قال الله سبحانه:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (1){الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (2)، لكن إذا عبث يسيرا لا يضر صلاته، فالحركة بأن أخذ شيئا أو طرحه أو حك رأسه قليلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يفعلها الإنسان بعض الأحيان لا تضر صلاته، لكن إذا كثر العبث وتوالت الحركات عرفا بطلت الصلاة، فينبغي الحذر.
(1) سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
س: رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتالية، فهل تبطل صلاته؟ كحك الرأس أو الأنف أو ما شابه ذلك (1)
ج: ليس على هذا دليل، ولا تبطل الصلاة بذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار، وقد ذكر العلماء رحمهم
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (143).
الله أن الحركة الكثيرة في الصلاة المتوالية تبطلها من غير تحديد، أما التحديد بثلاث فهو قول ضعيف لا دليل عليه ولا تبطل به الصلاة، فلو حرك يده ثلاثا أو حك رأسه ثلاثا لم تبطل صلاته بذلك، وهكذا إذا كانت الحركة مفرقة فإنها لا تبطل الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر، ثم صعد فقرا على المنبر وركع عليه، فلما سلم قال:«إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي (1)» . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته رضي الله عنها، «فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام (2)» . هذه الحركة لا تضر الصلاة لأنها مفرقة، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه لما عرضت عليه الجنة تقدم وتقدمت الصفوف، وأراد يتناول منها عنقودا فلم يتيسر ذلك ولم يمكن من ذلك، ولما عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام تأخر وتأخرت الصفوف، فدل ذلك على هذه الحركة وأشباهها بأنها لا تبطل الصلاة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (544).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (516)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).