الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصحف فعليه الدليل، والأصل أنه لا دليل، فمعنا الأصل وهو جواز القراءة من المصحف، وقد فعلتها أم المؤمنين وهي من أفقه الناس رضي الله عنها.
199 -
حكم
القعود في صلاة التراويح
س: تقول السائلة: هل يصح في صلاة التراويح في رمضان ألا نقف؟ وإذا جاء الإمام وهم بالركوع أكبر ثم أقرأ الفاتحة وأركع مع الإمام؟ مع العلم أنني أفعل ذلك لعدم مقدرتي على القيام طول الركعة؛ لأنني أشعر بالتعب جدا (1)؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن التراويح نافلة، سواء كانت في العشرين الأول أو في العشرين الأخيرة، كلها نافلة، والعشر الأخيرة يسميها الناس قياما، ويسمون صلاة العشرين الأول تراويح، وكلها تسمى قيام رمضان وهي نافلة، فإذا صلى الإنسان قاعدا فلا حرج، ويكون له نصف الأجر، وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيفا يشق عليه القيام وصلى قاعدا فلا بأس، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (128).