الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشقة على الطائفين، وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا لزوم للسترة، لكن في بقية مكة بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع المار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح عليه الصلاة والسلام.
155 -
بيان
درجة حديث: يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود
س: سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة وهي: مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح، مع الدليل إذا كان صحيحا (1)؟
ج: نعم صحيح، روى مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (2)» وفي لفظ آخر: «يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب (3)» أخرجه مسلم في
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (58).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (510).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (511).
الصحيح، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فقد قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال:«الكلب الأسود شيطان (1)» فبين صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه، وأن الأسود شيطان جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا، وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بسند جيد تقييدها بالحائض فتكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة – يعني التي قد بلغت المحيض – مثل ما في الحديث الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار (2)» فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم، وصارت محل الشهوة للرجال، فالصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (510).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها، برقم (24641) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم (641)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، برقم (377) وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار برقم (655).