الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام على التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد، سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان.
179 -
كيفية
النهوض من سجود السهو
س: نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو؛ هل يعتمد على ركبتيه أم على يديه (1)؟
ج: مثل نهوضه في سجود الصلاة سواء بسواء، والأفضل على ركبتيه إذا كان قادرا، وإن كان عاجزا أو مريضا نهض على يديه ولا بأس، وأما إذا كان صحيحا فالأفضل على ركبتيه كسجود الصلاة سواء.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (263).
180 -
سجود السهو سجدتان
س: الأخت أ. م. ب من مكة المكرمة تقول: سجود السهو؛ هل هو سجدة واحدة أم سجدتان (1)؟
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (289).