الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: عليه أن يأتي بركعة زائدة، يكمل صلاته ويأتي بركعة زائدة يقرأ فيها الفاتحة بدل التي نسي منها الفاتحة؛ لأنها بطلت التي ترك منها الفاتحة، يأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، وينبه الذي وراءه، يقومون حتى يتابعوه بالإشارة.
192 -
حكم من
نسي آية من سورة الفاتحة
س: رجل صلى بالجماعة، لكنة نسي آية من سورة الفاتحة، ما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه (1)؟
ج: حكمه أنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها آية من الفاتحة، يأتي بركعة قبل أن يسلم ويسجد للسهو، فإن طال الفصل يعيد هو ويعيدون، أما إن ذكر بعد السلام بوقت قريب يأت بركعة ويسجد للسهو ويسلم، وإن سجد للسهو بعد السلام فهو أفضل، يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (352).
193 -
حكم من
أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة
س: تقول السائلة: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة
فهل عليه سجود السهو (1)؟
ج: الخطأ يختلف ويتنوع، فإن كان الخطأ مما يبطل عمده الصلاة، ولكن فعله ساهيا فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمده الصلاة؛ كاللحن الذي يعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: الحمد لله رب العالمين، أو قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجها من الإعراب، وهكذا لو قال: مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى.
أما إذا سها فقرأ شيئا يبطل عمده الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعني، فالمنعم هو الله وحده:{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (2)؛ يعني الرب عز وجل، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهوا يسجد للسهو، يعيد القراءة:{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (3) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن يحيل
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (244).
(2)
سورة الفاتحة الآية 7
(3)
سورة الفاتحة الآية 7
المعنى؛ لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1)، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، وقد يكون بهذا مرتدا إذا عرف أنه يخاطب أنثى، إذا تعمد خطاب ربه خطاب الأنثى فإنه يعتبر مستهزئا كافرا محتقرا لربه عز وجل، أما إذا سبق على لسانه سهوا فإنه يسجد للسهو.
س: السائل ج. م. ع من جمهورية مصر العربية، يقول: لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد سجودا للسهو أم لا (2)؟
ج: لا، ما يلزمه سجود السهو، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود والحمد لله؛ لأن قراءة زائدة على الفاتحة ليست بلازم، لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بد أن يأتي بالفاتحة كاملة، ينبهه الذي وراءه، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبهه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة، يأتي بركعة بدلها، لو أسقط آية من الفاتحة بطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سها عن آية ولم ينبه، أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس والحمد لله، أما في غير الفاتحة لو
(1) سورة الفاتحة الآية 5
(2)
السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (399).