الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة؛ لمناسبة حديث أنس رضي الله عنه قال:«وقت لنا في قص الشارب - وقال: إنه طهر - ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة (1)» وفي لفظ: «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم (2)» فإذا بلغ أربعين وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أما بقاء الظفر أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة.
س: بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يظهرنها بأصبغة ملونة، ويعتبرن هذا من التجمل (3)!
ج: هذا لا يجوز، إذا أتمت أربعين وجب قلمها.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(3)
السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (298).
106 -
حكم
الحركة في الصلاة
س: يقول السائل: ما حكم الحركة في الصلاة؛ هل تبطلها أم لا (1)؟
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (257).
ج: الحركة فيها تفصيل: الحركة القليلة والحركة المتفرقة لا تبطلها، أما إذا كثرت وتوالت فتبطلها عند العلماء؛ إذا كانت كثيرة عرفا متوالية أبطلتها، أما التحديد بثلاث حركات لا أصل له، لكن إذا تكررت كثيرا في عمله بيديه أو مشي تقدم وتأخر ومتوال وكثير من ذلك بغير وجه شرعي يبطل الصلاة، أما لوجه شرعي مثل أن يتقدم ليسد فرجة في الصف ومثل ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم ولما رأى النار تأخر، هذا لا بأس به مثل ما تقدم صعد المنبر يصلي عليه ثم نزل، إذا كان لمقصد شرعي لا بأس، أما تكرار الحركة وكثرتها متوالية من دون وجه شرعي فهذا يبطل الصلاة، والواجب الحذر من ذلك.
س: بعض الناس يقولون: إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح (1)؟
ج: ليس بصحيح، هذا قول بعض أهل العلم، لكن ليس بصحيح، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم، كأن يبعث في
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (140).
ثيابه وشعره عبثا كثيرا متواليا، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته - والمؤمنة كذلك - وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته، «فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (1)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات (2)» وثبت عنه «أنه فتح الباب لعائشة (3)»
هذا وأمثاله لا يضر، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب، وهكذا القليل إذا لم
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (516)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم (748).
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، برقم (916)، وابن حبان في صحيحه، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، برقم (2355).
يكن له حاجة فيحرص المؤمن على السكون والهدوء في الصلاة - وهكذا المؤمنة - حتى يكملها، هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة جميعا.
س: يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة، يقول: أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة، فما حكم ذلك (1)؟
ج: الخشوع في الصلاة الإقبال عليها والطمأنينة فيها، كل ذلك مطلوب حتى يكمل الصلاة، لا بد من الخشوع فيها وعدم الحركة، لكن الشيء القليل يعفى عنه، الشيء القليل الحركة القليلة يعفى عنها، لكن لا بد من الطمأنينة في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين، واعتداله بعد الركوع لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، لكن لو أنه نظر إلى الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو ما أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل عمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم «صلى بالناس على المنبر؛ صعد
(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (338).