الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: نعم لا بأس، كونها تمسك بيده حتى لا يقع في شيء وحتى لا يذهب مثلا لما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس إذا كان ما في يده نجاسة ولا في محله نجاسة رطبة تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد «كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام (1)» ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله وأن هذا الدين فيه اليسر.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (516)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).
134 -
حكم
إزالة التراب الذي على الأنف والجبهة أثناء الصلاة
س: سائلة تقول: إذا صليت في الأرض الطاهرة وظهر على جبهتي وأنفي تراب وأزلته، هل صحيح أن التراب الذي يكون على الجبهة والأنف تصلي عليه الملائكة؟ وإن كان هذا صحيحا أكون آثمة على إزالة التراب (1)؟
ج: لست بآثمة إذا كان بعد الصلاة، وكون الملائكة تصلي على هذا
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (183).