الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنبر ثم نزل (1)» «وحمل أمامة بنت زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام (2)» فالأمر اليسير يعفى عنه، وهكذا الشيء المفرق إذا كان الشيء تفرق ما هو متوال يعفى عنه، لكن إن أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (544).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (516)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543).
107 -
حكم
تعديل الغترة والعبث باللحية أو الساعة ونحوها
س: ما حكم من يقوم ببعض الحركات في الصلاة مثل تعديل الغترة والعبث في اللحية أو بالأظافر أو الساعة أو ما شابه ذلك (1)؟
ج: السنة للمؤمن في الصلاة الخشوع وعدم الحركة، يطمئن ويخشع في صلاته ويدع الحركات، يضع يمينه على شماله على صدره ساكنا في حال القيام، وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ساكنا خاشعا مادا ظهره جاعلا رأسه حيال ظهره في الركوع، وإذا رفع اطمأن في رفعه واعتدل وجعل يمينه على شماله على صدره في الصلاة بعد
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (41).
الركوع وهو قائم خاشع، وهكذا، فإذا سجد يكبر ويسجد ويضع يديه مادا أصابعه للقبلة ضاما بعضها إلى بعض خاشعا لله، ويجعلهما حيال منكبيه، ويجعل يديه حيال أذنيه في سجوده، وهو خاشع معتدل في سجوده قد رفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه، ثم يرفع ويجلس مطمئنا خاشعا لله عز وجل، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويضع يديه على ركبتيه وفخذيه، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ويدعو ويسجد، وهكذا يكون خاشعا في هذا كله ويدع الحركات، أما العبث في غترته وفي لحيته أو في الساعة أو في أظفاره هذا كله مكروه في الصلاة، مكروه ولكن لا يبطلها، لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، وإذا كثر وتوالى أبطلها، إذا كثر عرفا وتوالى أبطل، أما إذا تفرق ما توالى فإنه لا يبطلها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف تقدم؛ لما عرضت عليه الجنة تقدم إليها، «فلما عرضت عليه النار تأخر (1)» وصلى بالناس على المنبر؛ يرقى المنبر فيقرأ عليه ويركع، «ثم ينزل فيسجد أسفل المنبر (2)»
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم (748).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (544).