الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها، وقالت:«بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي (1)» . وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير كونها مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرور: المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع هو المرور، فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها، وعلى غيرها، هو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، برقم (484)، مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم (794)، والنسائي كتاب الطهارة، برقم (166)، وأبو داود، كتاب الصلاة، برقم (610)، وأحمد، في باقي مسند الأنصار برقم (24985)، والدارمي، كتاب الصلاة، برقم (1377).
156 -
مسألة في
عدم الفرق بين المحارم وغيرهم في قطع مرور المرأة للصلاة
س: هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها، أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها (1)؟
(1) السؤال الخامس عشر من الشرط رقم (58).