الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
211 -
بيان
فضل القيام مع الإمام حتى ينصرف من الصلاة في رمضان
س: هناك معنى لحديث شريف: من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يعني ذلك في رمضان، أو في غيره أيضا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا صلى خلف الإمام في رمضان؛ لأن هذا ورد في رمضان كتب الله له قيام ليلة، إذا صلى معه حتى ينصرف فإنه يكتب له قيام ليلته، وهذا فيه تحريض على الجماعة، وترغيب في الجماعة لصلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأخيرة مع الإمام، أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، لكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي أو مع إخوة له، صلى معهم جماعة وأمهم بعضهم يرجى لهم في ذلك خير عظيم؛ لأن هذا فيه تعاون على البر والتقوى، فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان، أما فريضة العشاء فهذا فيه نص الحديث:«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله (2)» هذا في فضل الجماعة، والجماعة
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (329).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المسجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم (656).
واجبة، وفيها فضل عظيم.
س: من قام مع إمامه في صلاة التراويح، ولم يقم معه في التهجد آخر الليل هل يعتبر له قيام ليلة كاملة (1) ?
ج: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من صلى في آخر الليل زيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، يصلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني يصلي معه، ويشفعها بركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وتران في ليلة (2)» هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أوتر مثلا في الحرم، أو في غير الحرم مع الذي صلى أولا، إن كان الأول أوتر، وإن كان ما أوتر فالحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه في الركعة الأخيرة شفعها
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (382).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، برقم (1439)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (470)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة، برقم (1679).