الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5-
لزوم الإفتاء بلفظ النص مهما أمكن:
قال الفلاني رحمه الله في: "إيقاظ الهمم": قال ابن القيم رحمه الله: "ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري" ثم قال:
"فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون، كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا" ثم قال: "قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله تعالى كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور".
6-
حرمة الإفتاء بضد لفظ النص:
قال العلامة الفلاني قدس الله سره في: "إيقاظ الهمم" في أواخره: "يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه، ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا فيقول لا يتمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فليتم صلاته" 1، ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه، وصاحب الشرع يقول: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"2 ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به؟ فيقول: ليس هو أحق به، وصاحب الشرع يقول3: "هو أحق به" أن يسأل ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب: هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أكل كل ذي ناب من السباع حرم" 4 ومثل أن يسأل عن رجل له شريك في أرض، أو دار أو بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع
1 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأحمد في مواضع من مسنده.
2 أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد في مسنده.
3 أخرجه الشيخان وأصحاب السن وأحمد في مسنده.
4 رواه الجماعة من حديث أبي ثعلبة الخشني.
وعرضها عليه؟ فيقول: نعم يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع، وصاحب الشرع يقول:"من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"1، ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم:"يقتل المسلم بالكافر، وصاحب الشرع يقول: "لا يقتل المسلم بالكافر" 2، ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول ليست العصر، وصاحب الشرع يقول: "هي صلاة العصر"3 ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه هل مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع فيقول ليس بمشروع أو مكروه، وربما غلا بعضهم فقال: إن صلاته باطلة، وقد روى بضعه وعشرون نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم-4 أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها، ومثل أن يسأل عن إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ليلة الإغمام فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" 5 وأمثلته كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة وخسمين مثالًا". ا. هـ.
1 لم أر هذا الحديث.
2 أخرجه الجماعة إلا مسلمًا من حديث أبي جحيفة.
3 تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر: هو عند مسلم وأحمد وأبي داود ولفظه: "هي صلاة العصر" في مسند أحمد.
4 أحاديث رفع اليدين في الصلاة مشهورة في الصحيحين والسنن.
5 الحديث مروي في الصحيحين بألفاظ مختلفة.