الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لا ينفر صيد الحرم
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره كما سيأتي قريبًا للمصنف، قال النووي: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا؛ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، دالًّا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.
الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَي خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ". وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِلَاّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: "إِلَاّ الإِذْخِرَ".
قوله: "فلم تحل لأحد بعدي" في رواية الكشميهني: فلا تحل، وهو أليق بقصد الأمر، وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ:"وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي"، ومثله لأحمد، قال ابن بطال: المراد بقوله: "ولا تحل لأحد بعدي" الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره ومحصله أنه خبر بمعنى النهي بخلاف قوله:"فلم تحل لأحد قبلي" فإنه خبر محض، أو معنى قوله:"لا تحل لأحد بعدي" أي: لا يحلها الله بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين.
وقوله: "إلَاّ الإذخر" قد مرَّ في حديث أبي هريرة في باب كتاب العلم من كتابة العلم ما قيل فيه مستوفى.
رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ محمد بن المثنى، وعبد الوهاب في التاسع من الإيمان، ومرَّ خالد الحذاء وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ العباس في الثالث والستين من الوضوء.
ثم قال:
"وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل"، ينزل مكانه، قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى، وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله، أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة: أن حمامًا كان على البيت فذرق على عمر، فأشار عمر بيده فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة وروى من طريق أخرى عن عثمان نحوه، وما ذكره المصنف ليس بتعليق، بل هو موصول بالإسناد المذكور، وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما هنا، وخالد وعكرمة مرَّ محلهما الآن.
ثم قال المصنف: