الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهمًا؟ زاد أبو عوانة قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعًا، وأخرجه ابن خزيمة، عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد الله وقال في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعًا، وأخرجه الإسماعيلي عن سفيان قال: عن عمرو، عن عطاء فذكره، قال: ثم حدثنا عمرو، عن طاوس به، فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء؟ قال: اسكت يا صبي لم أغلط، كلاهما حدثني، فإن كان هذا محفوظًا فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما، لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه قد حدث به فجمعهما، قال أحمد في "مسنده": حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أولًا، فحفظناه، قال طاوس: عن ابن عباس فذكره، فقال أحمد: وقد حدثنا ابن سفيان فقال: قال عمرو: عن عطاء، وطاوس عن ابن عباس وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عن المصنف في الطب، وأبو بكر بن أبي خيثمة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه عند مسلم، وقتيبة عند الترمذي والنسائي، وتابع سفيان على روايته عن عمرو، لكن عن طاوس وجده زكرياءُ ابنُ إسحاق، أخرجه أحمد، وأبو عوانة، وابن خزيمة، والحاكم، وله أصل عن عطاء أيضًا أخرجه أحمد والنسائي عن الليث عن أبي الزبير، وعن ابن جريج كلاهما عنه، وزعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمرًا حدث به سفيان أولًا عن عطاء، عن ابن عباس بغير واسطة، ثم حدثه به ثانيًا عن عطاء بواسطة طاوس، قال في "الفتح": هذا كلام من لم يقف على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح، فضلًا عن بقية الطرق التي ذكرناها، ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلًا.
رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ ابن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين منه، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، وابن عباس في الخامس منه، ومرَّ محل طاوس في الذي قبله.
فيه التحديث بالجمع والقول والسماع، أخرجه البخاري أيضًا في الطب، ومسلم في الحج، وأبو داود فيه، والترمذي فيه، والنسائي فيه، وفي الصوم.
الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ بِلَحْى جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.
قوله: "عن علقمة بن أبي علقمة" في رواية النسائي: أخبرني علقمة، ويأتي تعريفه قريبًا في السند.
قوله: "عن عبد الرحمن عن ابن بحينة" في رواية المصنف في الطب: عن ابن أبي أويس، عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع عبد الله بن بحينة.
وقوله: "وهو محرم" زاد ابن جريج عن عطاء: صائم.
وقوله: "بلحى جمل" زاد زكرياء: على رأسه -وهو بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم- موضع بطريق مكة وقد وقع مبينا في رواية ابن أبي أويس المذكورة بلحى جمل من طريق مكة، ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال: هي بير جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم -يعني الماضي في التيمم-، وقال غيره: هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، وفي رواية أبي ذر: بلحمي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد، ووهم من ظنِّه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع، وسيأتي في كتاب الصيام البحث في أنه هل كان صائما؟.
وقوله: "في وسط الرأس" بفتح المهملة أي: متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين، قال الليث: كانت هذه الحجامة في فاس الرأس، وأما التي في أعلاه فلا؛ لأنها ربما أعمت. وفي "الموطأ": احتجم فوق رأسه بلحى جمل وروى أنه قال: إنها شفاء من الصداع، والنعاس، والأضراس، وفي "الطبقات" لابن سعد حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهارًا، ومن حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرم، وفي لفظ: محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من خيبر، وفي "المستدرك" عن أنس عن شرطهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. وفي حديث بكير بن الأشج في القمحدوة، ودل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء والشعبي. وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلَاّ من ضرورة، وروي عن ابن عمر، وبه قال مالك، واحتج بأن بعض الروايات كما مرَّ أنه عليه الصلاة والسلام احتجم لضرر كان به، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه، حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، إلَاّ من ضرورة، وأنه حلقه من ضرورة، فعليه الفدية كما مرَّ في كعب بن عجرة، فإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدمل يبطه، أو القرحة ينكاها، ولا يضره ذلك، ولا شيء عليه عند جماعة من العلماء، وعند الحسن: عليه الفدية وإن لم يقطع شعرًا، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر، وتجب الفدية، وشعر الرأس والجسد سواء، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق، وقال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك، وأجازها سحنون واستدل بهذا الحديث على جواز القصد، وبط الجرح، والدمل، وقطع العرق، وقلع الضرس وغير