الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقبل الحديث في هذين الأسلوبين، يحسن بنا أن نعرف الجريمة، والجناية، والحدود، تعريفا لغويا، وشرعيا؛ لندرك من ذلك المقصود بالدلالة وما عليه أكثر العلماء من تعيين المراد بهذه الألفاظ، كما هي عادة الفقهاء رحمهم الله، بجعل التعريف اللغوي والشرعي مدخلا لكل موضوع يريدون التحدث عنه؛ ليكون منبئا عن الهدف الذي أرادوا به الإحاطة والشمول، ذلك أن اللغة العربية هي وعاء الدين والمفسرة لما قد يغمض من دلالات المعاني فيه.
الجريمة:
مأخوذة من مادة جرم، وقد أطال ابن منظور في لسان العرب (1) والزبيدي في تاج العروس (2) في توضيح دلالة هذه المادة واشتقاقاتها، ويهمنا هنا ما يدل على الموضوع الذي نحن بصدده، حيث قال الزبيدي: جرم فلان جرما: أذنب كأجرم واجترم، فهو مجرم وجريم، وجرم لأهله كسب لهم، يقال: خرج يجرم لأهله، ويجرم أهله: أي يحتال ويطلب، وهو جارم أهله أي كاسبهم.
والجرائم جمع جريمة، وهي الجناية والذنب كيفما كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا.
أما في الاصطلاح الفقهي، فمن ذلك ما حكاه الماوردي في الأحكام السلطانية بقوله: الجرائم محظورات شرعية، زجر الله عنها بحد أو تعزيز، يعني إذا كانت ممن يتعمد ارتكابها (3).
ويظهر من دلالة الكلمة أجرم وما تدل عليه في كتاب الله جل وعلا، حيث وردت أكثر من خمسين مرة وأغلبها في حالة الجمع (مجرمين): إن المجرم هو من ارتكب كبيرة فقط، والكبيرة في تعريف أكثر العلماء، هي:
(1) جـ 14: 357 - 362.
(2)
جـ8: 224 - 226.
(3)
ص 216.