الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
أمثلة للنسخ وما قيل إنه نسخ وليس بنسخ
أولا: أمثلة للنسخ:
1 -
قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (1) منسوخة قيل بآية المواريث وقيل بحديث «ألا لا وصية لوارث (2)» وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي.
2 -
قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} (3) منسوخة بقوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (4) أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسر.
3 -
قوله تعالى {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (5) منسوخة بقوله بعده {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (6).
4 -
قوله تعالى {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (7) منسوخة بقوله سبحانه {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (8).
5 -
قوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (9)
(1) سورة البقرة الآية 180
(2)
سنن ابن ماجه الوصايا (2714).
(3)
سورة البقرة الآية 217
(4)
سورة التوبة الآية 36
(5)
سورة البقرة الآية 284
(6)
سورة البقرة الآية 286
(7)
سورة النساء الآية 33
(8)
سورة الأنفال الآية 75
(9)
سورة النساء الآية 15
الآية منسوخة بآية النور {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1) الآية.
6 -
قوله تعالى {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} (2) في آية المائدة منسوخة بإباحة القتال فيه.
7 -
قوله تعالى {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} (3) الآية منسوخة بالآية بعدها.
8 -
قوله تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (4) منسوخة بقولة تعالى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (5) الآية.
9 -
قوله تعالى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (6) منسوخ بقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (7).
10 -
قوله تعالى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (8) منسوخة بآيات العذر كقوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (9) الآية. وقوله {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (10) ومنسوخة كذلك بقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (11).
(1) سورة النور الآية 2
(2)
سورة المائدة الآية 2
(3)
سورة الأنفال الآية 65
(4)
سورة المائدة الآية 42
(5)
سورة المائدة الآية 49
(6)
سورة المائدة الآية 106
(7)
سورة الطلاق الآية 2
(8)
سورة التوبة الآية 41
(9)
سورة النور الآية 61
(10)
سورة التوبة الآية 91
(11)
سورة التوبة الآية 122
11 -
قوله تعالى {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (1) منسوخة بقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (2) الآية.
12 -
قوله تعالى {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (3) منسوخة بقوله تعالى بعدها {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} (4) الآية.
13 -
قوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (5) منسوخة بقوله {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (6) على رأي ابن عباس (7) ثانيا: ما توهم أنه نسخ وليس كذلك.
هناك آيات ذكرها بعض من ألفوا في علم الناسخ والمنسوخ على سبيل التوهم منهم إذ لا يصح أن تكون منسوخة ولا علاقة لها بالنسخ يوجه من الوجوه وسنذكر فيما يلي أمثلة لما توهم أنه نسخ وليس كذلك:
1 -
قوله تعالى {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (8) وقوله سبحانه {وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} (9) ونحو ذلك. قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق.
(1) سورة الأحزاب الآية 52
(2)
سورة الأحزاب الآية 50
(3)
سورة المجادلة الآية 12
(4)
سورة المجادلة الآية 13
(5)
سورة البقرة الآية 115
(6)
سورة البقرة الآية 144
(7)
الإتقان ج3ص65 - 68.
(8)
سورة البقرة الآية 3
(9)
سورة الرعد الآية 22
أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة والآية الثانية يصح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك.
2 -
قوله تعالى {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (1). قيل: إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة.
3 -
قوله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (2) عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه.
4 -
قوله تعالى {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (3){إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (4) الآية. وكذلك قوله تعالى {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} (5){إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (6) الآية وكذلك قوله تعالى {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} (7) وهذه الآيات ليس فيها نسخ وليست من بابه وإنما هي من قبيل التخصيص باستثناء أو غاية. وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ.
5 -
وكذلك قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (8). قيل: إنه نسخ بقوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (9). وليس كذلك وإنما هو مخصوص به (10).
(1) سورة التين الآية 8
(2)
سورة البقرة الآية 83
(3)
سورة العصر الآية 2
(4)
سورة العصر الآية 3
(5)
سورة الشعراء الآية 224
(6)
سورة الشعراء الآية 227
(7)
سورة البقرة الآية 109
(8)
سورة البقرة الآية 221
(9)
سورة المائدة الآية 5
(10)
انظر الإتقان ج3 ص63 - 64.
6 -
قوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (1). الآية. توهم قوم أن هذا منسوخ بقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (2). وليس الأمر كذلك وإنما هو على أحد وجهين:
الأول: أن يكون تحريم وطء الحائض نزل قبل إباحة الوطء ليلة الصيام فنزل ذلك وقد استقر في أنفسهم تحريم وطء الحائض فصارت المباشرة المباحة مخصوصة ليل الصوم في غير الحائض من زوجة وأمة.
الثاني: أن يكون تحريم وطء الحائض نزل بعد هذه الآية فتكون مبينة لها ومخصصة أنها في غير ذوات الحيض فلا يجب أن يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ (3) وممن وهم في هذا الباب ابن خزيمة في كتابه (الناسخ والمنسوخ) فقد اشتبه عليه التخصيص بالنسخ فعد كثيرا منه نسخا كاعتباره آية {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (4). الآية منسوخة بالاستثناء كلها؛ لأن الله تعالى حرم جميع ذلك ثم أباحها للمضطر بقوله {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (5). وهذا تخصيص لا نسخ كما عد الاستثناء في مواضع كثيرة نسخا أيضا مثل ما جاء في قوله تعالى: {أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (6){إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} (7) وهو كسابقه من قبيل التخصيص لا النسخ وقد عقد ابن خزيمة بابا خاصا في كتابه المومى إليه لذكر المنسوخ بالاستثناء فحصر الآيات من هذا القبيل بثلاث وعشرين آية.
(1) سورة البقرة الآية 187
(2)
سورة البقرة الآية 222
(3)
انظر الإيضاح ص154 - 155.
(4)
سورة النحل الآية 115
(5)
سورة النحل الآية 115
(6)
سورة البقرة الآية 159
(7)
سورة البقرة الآية 160
كما عقد بابين في كتابه المذكور أحدهما لذكر الآيات المنسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (1) فعد في هذا مائة وثلاثا وعشرين آية لا تصح دعوى النسخ في واحدة منها.
قال الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير: وأكثر المفسرين يقولون إن كل ما في القرآن من قوله فأعرض منسوخ بآية القتال. وهو باطل؛ لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف ينسخ بها؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان مأمورا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بإزالة شبههم والجواب عنها فقيل له {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2) ثم لما لم ينفع ذلك فيهم قيل له أعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به وقاتلهم. والإعراض عن المناظرة شرط لجواز المقاتلة فكيف يكون منسوخا بها. والباب الثاني الذي عقده ابن خزيمة في كتابه هو باب ما نسخ من القرآن بآية القتال وذكر فيه تسع آيات لا تصح دعوى النسخ في أي منها كذلك (3).
ولعل من المناسب بعد أن ذكرنا بعض الأمثلة لما توهم أنه نسخ وليس بنسخ أن نشير بإيجاز إلى أبرز أسباب توهم النسخ فيما توهموه فيه فنقول:
أولا: اشتباه التخصيص بالنسخ عليهم وقد تقدم مثاله.
ثانيا: ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال لزوال سببه من المنسوخ فعدوا الآيات التي وردت في الحث والصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين منسوخة بآيات القتال وليس الأمر كذلك تحقيقا.
(1) سورة التوبة الآية 5
(2)
سورة النحل الآية 125
(3)
دراسات في الإحكام والنسخ ص190 - 194 بتصرف.
ثالثا: اعتبروا كل قيد لآية من قبيل النسخ كقوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (1). فعده ابن خزيمة وغيره ناسخا لعموم المشركين في قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (2) مع أنه تخصيص بالقيد.
رابعا: إدخال كثير من الآيات الخبرية في باب المنسوخ مع أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا تضمن حكما شرعيا أما إذا كان خبرا محضا فلا، كما تقدم في موضعه من هذا البحث ومثاله ما قدمناه من اعتبارهم قوله تعالى {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (3) و {أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} (4) منسوخا بآية الزكاة وليس كذلك ومثله أيضا قوله تعالى {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} (5) حيث عدها هبة الدين بن سلامة منسوخة بقوله {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (6) وليس كذلك إذ هما خبران محضان لا يجري النسخ فيهما.
خامسا: اشتباه البيان بالنسخ عليهم كقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (7) حيث عدها هبة الله بن سلامة منسوخة بقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (8) الآية. ثم اعتبر هذه أيضا منسوخة بقوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (9) حيث قال: فصارت هذه ناسخة لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (10) الآية. وليس هذا بنسخ وإنما هو بيان لما ليس بظلم، وببيان ما ليس بظلم يتبين الظلم.
(1) سورة التوبة الآية 6
(2)
سورة التوبة الآية 5
(3)
سورة البقرة الآية 3
(4)
سورة البقرة الآية 254
(5)
سورة الشورى الآية 5
(6)
سورة غافر الآية 7
(7)
سورة النساء الآية 10
(8)
سورة البقرة الآية 220
(9)
سورة النساء الآية 6
(10)
سورة النساء الآية 10
سادسا: توهم وجود تعارض بين نصين ولا تعارض بينهما في الحقيقة كتوهم التعارض بين آية الزكاة وآيات الصدقات الواردة في القرآن الكريم مما حدا بابن سلامة في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في نواسخه أن يقولا: قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع: (نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن فصارت آية الزكاة ناسخة لكل صدقة). مع أنه لا يوجد في الواقع تعارض ولا تناف بين هذه وتلك حيث يصح حمل الإنفاق في آيات الصدقات على ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقربين ونحو ذلك وتكون آيات الزكاة من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام وهذا لا يخصص العام ولا ينسخه وذلك لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد العام حتى يكون ناسخا ولا بالنسبة إلى بعضها حتى يكون مخصصا (1).
هذه أبرز أسباب توهم من توهم ما ليس بنسخ نسخا وإلا فإن هناك أسبابا أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
(1) دراسات في الإحكام والنسخ للشيخ محمد حمزة ص189 - 199 بتصرف واختصار.