المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابعأنواع النسخ في القرآن - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس:

- ‌ثالثا: تعريف الحيازة:

- ‌رابعا: موضوع البحث:

- ‌خامسا: ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم

- ‌تمهيد:

- ‌النقول عن المذهب الحنفي:

- ‌تمهيد:

- ‌ أنواع مرور الزمن:

- ‌ الدعاوى الممنوع استماعها:

- ‌ السنة التي تعتبر في مرور الزمن:

- ‌ تفسير كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)

- ‌ حقيقة الإسلام

- ‌ مفهوم العبودية في الإسلام

- ‌معنى نقص العقل والدين عند النساء

- ‌حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهداية

- ‌تربية ثلاث بنات

- ‌ معنى الإحسان إلى البنات

- ‌تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات

- ‌مصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي

- ‌الجريمة:

- ‌الجناية:

- ‌ الطرق الوقائية

- ‌الرقابة الذاتية:

- ‌رقابة الفرد:

- ‌رقابة الأسرة:

- ‌رقابة المجتمع:

- ‌الطريقة الزجرية:

- ‌ حكمة العقوبات المفروضة في الإسلام

- ‌أولا: الإيمان بالله تعالى:

- ‌ثانيا: الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين:

- ‌ثالثا: الإيمان بعموم الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان

- ‌رابعا: الإيمان بكمال الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحها للخلود إلى يوم القيامة

- ‌خامسا: الإيمان بأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة

- ‌حاجة الناس إلى شرع الله تعالى

- ‌النسخ في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولالنسخ لغة واصطلاحا

- ‌الفصل الثانيالفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌الفصل الثالثشروط النسخ

- ‌الفصل الرابعالآراء في حكم النسخ ومناقشتها

- ‌شبهات المنكرين للجواز العقلي وإبطالها

- ‌شبهات المنكرين للنسخ سمعا

- ‌ شبهة العنانية والشمعونية:

- ‌ شبهة النصارى:

- ‌ شبهة العيسوية:

- ‌ شبهة أبي مسلم:

- ‌الفصل الخامستفسير تحليلي للآيات الدالة على النسخ في القرآن الكريم

- ‌الفصل السادسما يقع فيه النسخ في القرآن

- ‌الفصل السابعأنواع النسخ في القرآن

- ‌آراء العلماء في أنواع النسخ

- ‌الفصل الثامنأمثلة للنسخ وما قيل إنه نسخ وليس بنسخ

- ‌خاتمة البحث

- ‌تقديم

- ‌نحو مجتمع أفضل:من هنا يجب أن نبدأ

- ‌تربية الطفل قبل ولادته:

- ‌تصنيف الطلاب شرط أساسي للنجاح:

- ‌الابتعاث وأثره في وجودنا:

- ‌ الراجفة تتبعها الرادفة

- ‌عبرة من القافقاس:

- ‌الوافدون وما أدراك ما الوافدون:

- ‌الإعلام بين الهدم والبناء:

- ‌مع غواة الغناء والموسيقى:

- ‌في صيدلية الإسلام علاج كل داء:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفصل السابعأنواع النسخ في القرآن

1 -

منع نسخها مطلقا.

2 -

جواز نسخها مطلقا.

3 -

التفصيل في ذلك على الوجه الذي أسلفناه مجملا. .

ص: 257

‌الفصل السابع

أنواع النسخ في القرآن

يقرر الباحثون في علوم القرآن باتفاق أن أنواع النسخ في القرآن الكريم ثلاثة هي:

الأول: ما نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبت في حاشيته (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) رواه أحمد ومالك في الموطأ وأبو داود. وكذلك آية الرضاع في قول أصحاب الشافعي رحمه الله وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات). رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. فالخمس منها منسوخ الرسم ثابت الحكم عند الشافعي وأصحابه. وقال مالك وأصحاب الرأي بنسخها بالرضعة الواحدة.

والقسم الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه معا كالعشر من الرضعات عند الشافعي وأصحابه.

والقسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كالآيات المنسوخة أحكامها مع بقاء نظمها في القرآن (1)

(1) الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص52 - 54.

ص: 257

وقال الزركشي في البرهان حين كر القسم الأول: (فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول) فجعل شرط العمل به أن يكون مجمعا عليه. ثم قال بعد أن أورد خبر عمر رضي الله عنه الذي ذكر أن البخاري رواه في صحيحه معلقا: (وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور فكان فيها (الشيخ والشيخة). . . إلخ. إلى أن قال: وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب وأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأه إياهما وتسمى سورتي الخلع والحفد. . .) اهـ.

ثم افترض سؤالا هو: ما الحكمة في رفعه التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وذكر أن أبا الفرج بن الجوزي قد أجاب على هذا السؤال المفترض في كتابه (فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن) بقوله: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي.

وقد ذكر الزركشي أن النوع الثاني من الأنواع الثلاثة ورد في ثلاث وستين سورة (1) ثم عاد إلى الأسئلة الافتراضية فقال بعد إيراده بعض الأمثلة على نسخ الحكم وبقاء التلاوة والجواب من وجهين:

أحدهما: إن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة.

(1) البرهان ج2ص37.

ص: 258

وثانيهما: إن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر. وعند كلامه على نسخ الحكم والتلاوة معا قال رحمه الله تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في حديث الرضعات: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن حسب رواية مسلم رحمه الله وقد تكلموا في قولها (وهي مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة. والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها.

وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت (1) اهـ وعلق على خبر عائشة أيضا مكي بن أبي طالب بقوله: (فهذا قول عائشة غريب في الناسخ والمنسوخ، والناسخ غير متلو والمنسوخ غير متلو وحكم الناسخ قائم)(2).

وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها إنما هي للنسخ في القرآن الكريم من حيث هو بيد أن مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى قد ذكر في (الإيضاح)(3) تقسيما آخر للنسخ باعتبار المنسوخ فأثبت ستة أقسام للمنسوخ من القرآن فيما يلي بيانها:

الأول: ما رفع جل ذكره رسمه من كتابه بغير بدل منه وبقي حفظه في الصدور ومنه الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنه قرآن وبقي حكمه مجمعا عليه نحو آية الرجم التي تقدم ذكرها.

الثاني: ما رفع الله حكمه من الآي بحكم آية أخرى وكلاهما ثابت في المصحف المجمع عليه متلو وهذا هو الأكثر في المنسوخ ولا يكون في الأخبار

(1) البرهان ج2 ص39.

(2)

الإيضاح ص 50.

(3)

الإيضاح ص 67 - 70.

ص: 259

على ما قدمنا وقد مضى تمثيله في آية الزواني المنسوخة بالجلد المجمع عليه في سورة النور كلاهما باق متلو كله.

الثالث: ما فرض العمل به لعلة ثم زال العمل به لزوال تلك العلة وبقي متلوا ثابتا في المصحف نحو قوله {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} (1) الآية وقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (2){وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} (3) وقوله: {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} (4) أمروا بذلك كله وفرض عليهم بسبب المهادنة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في سنة ست في غزاة الحديبية إذ صدوه عن البيت فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها سقط العمل بذلك كله وبقي اللفظ متلوا وثابتا في المصحف الرابع: ما رفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب. وهذا النوع إنما يؤخذ بأخبار الآحاد وذلك نحو ما روى عاصم ابن بهدلة المقري - وكان ثقة مأمونا- عن زر أنه قال: قال لي أبي: يا زر إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة. ومنه ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: نزلت سورة نحو سورة براءة ثم رفعت وذكر أنه حفظ منها شيء. يقول مكي: أضربت أنا عن ذكره؛ لأن القرآن لا يؤخذ بالأخبار وقد ذكر من نحو هذا أشياء كثيرة اخترت أنا الإضراب عن نصها إشفاقا والله أعلم بذلك كله.

(1) سورة الممتحنة الآية 11

(2)

سورة الممتحنة الآية 10

(3)

سورة الممتحنة الآية 10

(4)

سورة الممتحنة الآية 11

ص: 260

الخامس: ما رفع الله -جل ذكره- رسمه من كتابه فلا يتلى وأزال حكمه ولم يرفع حفظه من القلوب ومنع الإجماع من تلاوته على أنه قرآن. وهذا أيضا إنما يؤخذ من طريق الأخبار نحو ما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات والخمس فالأمة مجمعة على أن حكم العشر غير لازم ولا معمول به عند أحد. وإنما وقع الاختلاف في التحريم برضعة على نص القرآن في قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1) أو بخمس رضعات على قول عائشة أنها نسخت العشر وكانت مما يتلى وقد ذكرنا هذا.

السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقرآن متلو وبقي المفهوم ذلك منه متلوا نحو قوله {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (2) فهم من هذا الخطاب أن السكر في غير وقت الصلاة جائز فنسخ ذلك المفهوم قوله {فَاجْتَنِبُوهُ} (3) إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (4) فحرم الخمر والسكر مثل الخمر وبقي المفهوم ذلك منه متلوا قد نسخ أيضا بما نسخ ما فهم منه فيكون فيه نسخان: نسخ حكم ظاهر متلو ونسخ حكم ما فهم من متلوه. وكما قسم مكي رحمه الله النسخ باعتبار المنسوخ فقد قسمه أيضا من حيث الناسخ إلى ثلاثة أقسام هي:

الأول: أن يكون الناسخ فرضا نسخ ما كان فرضا ولا يجوز فعل المنسوخ نحو قوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} (5) فرض الله فيها حبس الزانية حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا ثم جعل السبيل بالحدود في سورة النور بقوله {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (6) فكان الأول فرضا فنسخه فرض آخر ولا يجوز فعل الأول المنسوخ وكلاهما متلو مدني.

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 43

(3)

سورة المائدة الآية 90

(4)

سورة المائدة الآية 91

(5)

سورة النساء الآية 15

(6)

سورة النور الآية 2

ص: 261