الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومراده صلى الله عليه وسلم: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا.
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها.
أما الماء المقيد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرا، ولا يسمى طهورا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون.
والله ولي التوفيق.
حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
(1)
س: الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟ .
ج: قد اختلف العلماء في ذلك:
(1) سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1) » ، وفي لفظ:«لم ينجس» أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم ضعيفة) .
والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الماء طهور لا ينجسه شيء (2) » أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (3) » أخرجه مسلم في صحيحه.
(1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .
(2)
سنن الترمذي الطهارة (66) ، سنن أبو داود الطهارة (66) .
(3)
صحيح البخاري الوضوء (172) ، صحيح مسلم الطهارة (279) ، سنن الترمذي الطهارة (91) ، سنن النسائي المياه (338) ، سنن أبو داود الطهارة (71) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (363) ، مسند أحمد بن حنبل (2/482) ، موطأ مالك الطهارة (67) .