الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس لأقل النفاس حد محدود
(1)
س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين؟
ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم، وليس لأقل النفاس حد محدود. والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1409) بتاريخ 7 \ 4 \ 1414 هـ.
إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة
(1) .
س: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟ .
ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1525) بتاريخ 20 / 8 / 1416 هـ.