الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل.
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة.
أما الفجر: فكل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت اختياري، لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح الصبح.
والله ولي التوفيق.
حد الإبراد بصلاة الظهر
(1) .
س: هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت مثلا؟
ج: المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر، ولو في السفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم (2) » وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك. والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 93.
(2)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (537) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (677) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) .