الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد:
فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، ثم ليعد الصلاة (1) » أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.
أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) سنن الترمذي الرضاع (1164) ، سنن أبو داود الطهارة (205) ، مسند أحمد بن حنبل (1/86) ، سنن الدارمي الطهارة (1141) .
من أحدث في الصلاة فليقطعها
(1)
س: قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟
ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1010) بتاريخ 23\1\1406هـ.