الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه رضي الله عنهم التشهد - أعني: التحيات - قال لهم: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (1) » متفق على صحته.
والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الأذان (835) ، صحيح مسلم الصلاة (402) ، سنن النسائي السهو (1298) ، سنن أبو داود الصلاة (968) ، مسند أحمد بن حنبل (1/428) ، سنن الدارمي الصلاة (1340) .
نجاسة الخارج من السبيلين
(1)
س: أنا فتاة لم أتزوج بعد، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب، وهي تنزل في أغلب الأوقات مما يجعل التخلص منها صعب، ولذلك سألت أختي المتزوجة، وقالت: إنها تخرج منها أيضا، وأنها مادة طبيعية، وتدل على الطهارة، وهي من علاماتها، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون اعتبار أنها نجاسة، وفي مرة اطلعت على الفتوى: بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة عن نجاسة، ويجب التخلص منه، وتخصيص ملابس للصلاة. فما الحكم في هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون؟
ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ «لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة (2) » .
(1) صدرت من مكتب سماحته ضمن الأسئلة المقدمة من بعض الأخوات في الله إلى سماحته.
(2)
صحيح البخاري الوضوء (228) ، صحيح مسلم الحيض (333) ، سنن الترمذي الطهارة (125) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (364) ، سنن أبو داود الطهارة (298) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (624) ، مسند أحمد بن حنبل (6/204) ، موطأ مالك كتاب الطهارة (137) ، سنن الدارمي الطهارة (774) .