الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه (1) » ، متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه:«إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما (2) » أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
ولكن إذا كان المسجد مفروشا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.
والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الصلاة (386) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (555) ، سنن الترمذي الصلاة (400) ، سنن النسائي القبلة (775) ، مسند أحمد بن حنبل (3/189) ، سنن الدارمي الصلاة (1377) .
(2)
سنن أبو داود الصلاة (650) ، مسند أحمد بن حنبل (3/20) ، سنن الدارمي الصلاة (1378) .
شروط المسح على الخفين
س: سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟
ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين (1) » ، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثه أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى.
أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط وبول ونوم (2) » أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.
والطهارة الكبرى: هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.
أما الطهارة الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء.
والله ولي التوفيق.
(1) سنن الترمذي الطهارة (99) ، سنن أبو داود الطهارة (159) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (559) .
(2)
سنن الترمذي الطهارة (96) ، سنن النسائي الطهارة (127) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (478) .