الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الوضوء بالبترول
(1)
س: هل يجوز الوضوء بالبترول؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2)
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق.
(1) أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(2)
سورة النساء الآية 43
حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
(1)
س: سائلة تقول: في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.
كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير
(1) برناج نور على الدرب الشريط رقم 109.