الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال:«كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم (1) » .
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة) ، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الأذان (606) ، صحيح مسلم الصلاة (378) ، سنن الترمذي الصلاة (193) ، سنن النسائي الأذان (627) ، سنن أبو داود الصلاة (508) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (729) ، مسند أحمد بن حنبل (3/103) ، سنن الدارمي الصلاة (1194) .
هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد
(1) .
س: الأخ: ع. ع. م- من القاهرة يقول في سؤاله: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة، أو أن الأمر واسع في هذا، نرجو البيان، وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلا
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية
شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت (1) » رواه مسلم. والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الأذان (637) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (604) ، سنن الترمذي الجمعة (592) ، سنن النسائي الأذان (687) ، سنن أبو داود الصلاة (539) ، مسند أحمد بن حنبل (5/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1261) .