الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته. لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا. والله ولي التوفيق.
خروج النفساء من المنزل
(1)
س: السائل م. ع يقول: هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة؟
ج: النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة، فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (2) والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 \ 5 \ 1415 هـ.
(2)
سورة الأحزاب الآية 33