الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من لبس جوربا على طهارة ثم
لبس عليه جوربا آخر
(1)
س: ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جوربا آخر وأنا أيضا على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله ولي التوفيق.
(1) سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته.
حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح
س: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن لم تكن عليه
جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته. لقول الله سبحانه وتعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم؛ ولما روى أبو داود رحمه الله، عن جابر رضي الله عنه، «أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله، فغسله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال (2) » ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده (3) » .
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سنن أبو داود الطهارة (336) .
(3)
سنن أبو داود الطهارة (336) .