الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد.
وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم، ويقولوا بعد الأذان والإقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (1) » رواه البخاري في صحيحه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (2) » رواه مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي بإسناد صحيح:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (3) » فيشرع للمسلم أن يقول ذلك، وهكذا المسلمة؛ للأحاديث المذكورة.
(1) صحيح البخاري الأذان (614) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبو داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد بن حنبل (3/354) .
(2)
صحيح مسلم كتاب الطهارة (234) ، سنن الترمذي الطهارة (55) ، سنن النسائي الطهارة (148) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (470) .
(3)
سنن الترمذي الطهارة (55) .
الأذان في آخر الوقت
.
س: سؤال من: أ. ص. هـ - يقول: إذا كنا جماعة وعزمنا على أن نصلي في آخر وقت الظهر مثلا، فهل يلزم الأذان في أول الوقت أو آخره؟ وهل صلاتنا صحيحة بغير أذان؟
ج: إذا كنتم في بلد، فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة.
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم (1) » وفي لفظ: قال له ولصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما (2) » ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان في المدينة، وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة، وأمرهما جميعا بالإقامة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات الخمس في المدينة بأذان وإقامة، فدل ذلك على فرضيتهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي (3) » . أما التأذين في أول الوقت- إذا كنتم في الصحراء- أو في آخره فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت، وإن أخرتم الأذان والصلاة وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا بأس في حال السفر؛ لأن المسافر له أن يجمع في السفر جمع تأخير، وجمع تقديم حسب الأرفق به، وإن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الزوال، والمغرب إلى العشاء إذا ارتحل قبل الغروب.
أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع
(1) صحيح البخاري الأذان (628) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (674) ، سنن الترمذي الصلاة (205) ، سنن النسائي الأذان (635) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (979) ، مسند أحمد بن حنبل (5/53) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (819) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (674) ، سنن الترمذي الصلاة (205) ، سنن النسائي الأذان (635) ، سنن أبو داود الصلاة (589) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (979) ، مسند أحمد بن حنبل (5/53) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
(3)
صحيح البخاري الأذان (631) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .