الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهارة المسح تزول بخلع الشراب
س: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق.
المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
س: القارئ سامي. ح - أرسل سؤالا يقول فيه: كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسحون على (الشراب) في وضوئهم حتى وقت الصيف، أرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك، وأيهما أفضل للمقيم: الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علما أن الذين